إن إطفاء حق التصرف لقطعة ارض وتسجيلها باسم البلدية ومن ثم إفرازها عدة قطع وتمليكها للآخرين يمنع من المطالبة بأبطال قرار الإطفاء وإبطال التسجيل للقطع من الغير لأن قرار
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::939/إطفاء حق التصرف /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إن إطفاء حق التصرف لقطعة ارض وتسجيلها باسم البلدية ومن ثم إفرازها عدة قطع وتمليكها للآخرين يمنع من المطالبة بأبطال قرار الإطفاء وإبطال التسجيل للقطع من الغير لأن قرار الإطفاء يمنع المحاكم من سماع الدعوى.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب والحيثيات التي استند إليها لأنه من الثابت في الدعوى بأن القطعة المرقمة 6/5103م18 البغلية كانت تعود إلى المدعو ( ع. ح) وأطفئ حق التصرف فيها استنادا لإحكام القرار 222 لسنة 1977 وسجلت باسم مديرية بلدية النعمانية في 22/12/1984 ومن ثم أفرزت إلى عدة قطع وتم تمليك معظم هذه القطع إلى المتجاوزين استناداً لأحكام قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين 548لسنة 979و156 لسنة 2001 وتأسيسا على ذلك تكون دعوى المدعين للمطالبة بأبطال قرار لجنة إطفاء حق التصرف واستملاك الأرض وإبطال تسجيل القطعة وتسجيلها بأسمائهم لا سند لها من القانون. لان إطفاء حق التصرف قد تم بشكل أصولي وفي ظل القرار 222لسنة 1977 النافذ في حينه والذي تمنع المادة العاشرة منه المحاكم من سماع الدعاوي الناجمة عن تطبيق أحكامه ولأن قانون إلغاء النصوص القانونية رقم 17 لسنة 2005 الذي يمنع المحاكم من سماع الدعوى يسري من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ولا يسري على الوقائع السابقة استنادا لأحكام المادة العاشرة من القانون المدني لا سيما أن المدعين يستندون في دعواهم على عقد بيع خارجي للعقار الذي يعتبر باطلا لعدم استيفائه الشكلية المطلوبة قانونا. حيث إن محكمة الاستئناف سارت بهذا الاتجاه وقضت برد دعوى المدعين في حكمها المميز لذلك قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 6/جمادى الأولى/1429هـ الموافق ليوم 11/5/2008م.