ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1014/طلب تصحيح قرار تمييزي/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
القرار التمييزي القاضي برد الطعن التمييزي لوقوعه خارج المدة القانونية لا يقبل الطعن به عن طريق طلب تصحيح القرار التمييزي استنادا للمادة (219/أ) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين إن طالب التصحيح قدم طلباً في 20/4/2008 لتصحيح القرار التمييزي المرقم 2316/الهيئة الاستئنافية عقار /2007 والمؤرخة في 23/10/2007 للأسباب المبينة فيه وحيث إن القرار المذكور تضمن رد الطعن التمييزي شكلا لوقوعه خارج المدة القانونية وان المادة (219/أ) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ذكرت لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز وقرارات محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية إلا عن طريق طلب تصحيح القرار أمام المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب تصحيحه ولا يقبل هذا الطعن إلا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم والقرارات الصادرة من محكمة التمييز إذا فصلت موضوع الطعن طبقاً لما هو مبين في المادة (214) من هذا القانون ولذا فإن القرار التمييزي آنف الذكر غير قابل للطعن به بطريق تصحيح القرار التمييزي فقرر رد طلب التصحيح شكلا وقيد التأمينات إيراداً للخزينة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2/جمادى الأولى/1429هـ الموافق في 7/5/2008م.

 

سنە قرارات مدنی