|
ادخال الشخص الثالث ودفع الرسم المقرر عنه يجعله طرفاً في الدعوى ويحكم له او عليه ويجب ان يتضمن الحكم ذلك.
|
|
بدل مبيع العقار المسجل في دائرة التسجيل العقاري لا يجوز الادعاء بالصورية بالنسبة له ولا يجوز إثبات ما يزيد على ما ورد فيه الا بسند مساوٍ له في قوة الإثبات.
|
|
اذا لم يسلم المؤجر المأجور للمستأجر رغم الانذار فللمستأجر حق فسخ عقد الايجار مع طلب اعادة بدل الايجار.
|
|
دعوى ابطال قسام نظامي من الدعاوي غير محددة القيمة وتخضع للرسم المقطوع فالحكم الصادر فيها لا يقبل الطعن بطريق الاستئناف.
|
|
الصلح يقطع الخصومة بالتراضي ويرفع النزاع بين الطرفين بحكم المادة (698) مدني وعلى المحكمة ان تقضي بتأييده.
|
|
شراء العقار من البلدية بموجب مزايدة علنية تحت نص قانون بيع وأيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 86 وحصول موافقة وزارة الداخلية على البيع يوجب دوائر التسجيل العقاري إكمال معاملة التسجيل
|
|
تقدير الخبراء للتعويض في المرحلة الاستئنافية باكثر من المبلغ المحكوم به يهدر ولا يؤخذ به اذا كان المدعى عليه هو المستأنف لان الطاعن لايضار بطعنه.
|
|
يقتصر تقدير اجر المثل على مقدار المنفعة التي حرم منها مالك العقار للفترة المطالب عنها.
|
|
في دعوى منع المعارضة بعقار اذا اشتمل الحكم على تسليم العقار اضافة الى منع المعارضة يجوز ولو كان بدون طلب لان امر التسليم مرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بحكم منع المعارضة.
|
|
الشريك الساكن في الدار المشاعة اذا ابدى رغبته باشغال الدار بصفته مستأجر فلا يعد غاصباً ولا يحكم بأجر المثل وعلى المحكمة الطلب من دائرة الضريبة تقدير القيمة الكلية للعقار لتحديد بدل الايجار.
|
|
تأخر المساطح عن دفع الأجرة أو عن إقامة البناء المتفق عليه مدة ثلاث سنوات من تاريخ العقد يعطي الحق لمالك الأرض ( البلدية ) بإلغاء العقد قبل انتهاء مدته استنادا ً للفقرة (3) من قرار
|
|
الدار المشيدة على ارض مملوكة لوزارة المالية لأغراض الإصلاح الزراعي تعد هذه المشيدات كالمنقول فيما يخص قواعد الإثبات وعلى المحكمة التصدي لموضوع الدعوى وتكليف مدعي العائدية بالإثبات.
|
|
إذا كان المدعى عليه يطعن بالتبليغ بالحكم الغيابي لأنه شابه عيبا ً فليس له حق إقامة دعوى إعادة المحاكمة لهذا السبب لان عند ثبوت ذلك يكون حق الاعتراض على الحكم الغيابي قائما وعليه إتباعه.
|
|
أن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 166 لسنة 1999 لم يشترط نموذجا لعقد البيع الخارجي للمركبات وانه أجاز للمشتري حق إقامة الدعوى لنقل ملكية المركبة إذا أوفى بالتزاماته الناشئة
|
|
أن محكمة البداءة هي المختصة في نظر دعوى التعويض عن الضرر التي يقيمها الأجير (العامل باجره يومية) ضد رب العمل, وتخرج عن اختصاص محاكم العمل لان الأجير غير خاضع لأحكام قانون العمل رقم 71 لسنة 1978.
|