ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1986/أجر مثل /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

الشريك الساكن في الدار المشاعة اذا ابدى رغبته باشغال الدار بصفته مستأجر فلا يعد غاصباً ولا يحكم بأجر المثل وعلى المحكمة الطلب من دائرة الضريبة تقدير القيمة الكلية للعقار لتحديد بدل الايجار.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لانه من الثابت في الدعوى بان المدعي عليهم كانوا يسكنون الدار المرقمة 1/8 بساتين السماوة الشرقية موضوع الدعوى عند ازالة شيوعها بموجب الدعوى المرقمة 245/ب/2005 وان المدعي عليهم وحسب ماهو مثبت في اضبارة الدعوى ابدوا رغبتهم للبقاء في الدار كمستاجرين اثناء وضع اليد عليها كما ان المميز عليه (المدعي) وبعد ازالة شيوع العقار المذكور اقام الدعوى المرقمة 617/ب/2007 طالبا تخليته للضرورة الملجئة لذلك كان يقتضي على المحكمة جلب الدعويين المذكورتين وبعد الاطلاع عليها ودرج مختصر محتوياتها في محضر المرافعة ومن ثم ربطها بهذه الدعوى ليتسنى ملاحظتها اثناء التدقيقات التمييزية هذا من جهة ومن جهة ثانية كان على المحكمة بعد ان ثبت لديها بان المدعي عليهم ابدى رغبتهم للبقاء في الدار كمستاجرين اثناء وضع اليد عليها مفاتحة دائرة ضريبة العقار المنطقة لتقدير القيمة الكلية للعقار استنادا لاحكام المادة السابعة من قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل لغرض تحديد بدلات ايجاره وفق المادة الرابعة من نفس القانون ومن ثم الحكم للمدعي بما يستحقه من بدلات الايجار بدلا من اجر المثل المطالب به في عريضة الدعوى وحيث ان المحكمة سارت بخلاف هذا الاتجاه مما اخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 4/رمضان/1429 هـ الموافق 4/9/2008م .

 

سنە قرارات مدنی