|
شمول عقد الإيجار المبرم بين الجهة الرسمية والمستأجر بالمادة العاشرة من قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم (30) لسنة 2000 واستمرار العمل الصناعي لا يكفي اثباته بالبينة الشخصية
|
|
المطالبة بالتعويض عن الضرر يستوجب تحديد مقدار الضرر لأستيفاء الرسم عنه.
|
|
ان التعويض عن الفرق بين البدلين لا يتحقق الا اذا توفرت شروط واركان المسؤولية العقدية من خطأ وضرر ورابطة سببية وحيث لا ينسب للقاصر خطأ وان امواله محصنه عن اي التزام بموجب
|
|
موظف الخدمة الجامعية الخاضع لأحكام قانون الخدمة الجامعية رقم 42 لسنة 1976 المعدل اذا تم تمديد خدمته سنتين بعد بلوغه السن القانوني وأحيل الى التقاعد في ظل نفاذ الأمر
|
|
يجب ان يكون الانذار المسير للمستأجر بطلب التخلية مستوفياً للشروط التي تتطلبها الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من قانون ايجار العقار وهو طلب تسديد القسط المستحق من الايجار.
|
|
اقامة الدعوى بطلب تخلية المأجور من احد الشركاء لا تصح الا اذا كان من اصحاب القدر الاكبر من السهام فان لم يكن كذلك فعلى المحكمة ان تسأله اذا كان يطلب ادخال باقي الشركاء
|
|
على المحكمة إفهام الخبير بالمهمة المكلف بها والنتيجة المطلوبة منه وعلى الخبير أن يراعي عند بيان خبرته كافة جوانب الخبرة.
|
|
أن العقود الملزمة للجانبين لايصح للمتعاقد المطالبة بأستحقاقاته الناجمة عنها في حالة أدعائه بإخلال المتعاقد الآخر بألتزامه التعاقدي الا بعد طلب فسخ العقد عملاً بأحكام المادة 177 من القانون ا
|
|
أذا كان أحد المدعى عليهم الموقعين على سند الكمبيالة كفيلاً متضامناً مع بقية المدعى عليهم فأن حصر المدعي الدعوى به وطلبه إبطالها عن البقية جائز إستناداً للمادة 1031 من
|
|
يتحقق أجر المثل في حالة الغصب نتيجة التعدي أو العمل غير المشروع مادة (197) مدني فأذا كان منع مالك العقار من التصرف بعقاره مستنداً الى أحكام القانون وهو قانون الآثار والتراث
|
|
أن طلب المدعي تمليكه مساحة (80 م2) من عقار أشتراه من مالكه وفقاً للقرار المرقم 1198 لسنة 1977 لا سند له من القانون لأن الحكم الصادر بذلك لايمكن تنفيذه لتعارضه مع أحكام القرار (850) لسنة 79 ا
|
|
أن طلب المدعي تمليكه مساحة (80 م2) من عقار أشتراه من مالكه وفقاً للقرار المرقم 1198 لسنة 1977 لا سند له من القانون لأن الحكم الصادر بذلك لايمكن تنفيذه لتعارضه مع أحكام
|
|
اذا سدد المدعي مبلغ الرهن للراهن وكان له مصلحة مشروعة في تسديد المبلغ عن الدار المرهونة التي أشتراها ولده من الراهن البائع الذي نكل عن البيع تجعله ملزماً بأعادة مبلغ الرهن
|
|
اذا كان هناك خطأ جوهري في قرار المحكمين فللمحكمة أن تعيد القرار اليهم لأصلاحه أو أن تقرر أبطاله والخوض في موضوع الدعوى من قبلها بالأستعانة بذوي الخبرة.
|
|
لايجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستند الى مرور الزمان المانع من سماع الدعوى لأن ذلك من حق المدعى عليه استناداً للمادة 431 من القانون المدني.
|