|
عقد الايجار للعقار اذا تم بعلم المالك ولم يعترض عليه يكون نافذاً بحقه وبالتالي ليس له حق المطالبة بأجر المثل.
|
|
الغاية من توجيه الاعذار كشرط لأقامة دعوى المطالبة بفسخ العقد لاخلال أحد طرفيه بالتزامه هو دعوة للطرف المُخل بالعقد لتنفيذ التزامه دون اشتراط شكلية معينة للانذار.
|
|
الملك التام من شأن المالك أن يتصرف به تصرفاً مطلقاً عينا ً ومنفعة ً واستغلالاً وجميع التصرفات مادة(1048) مدني ولايجوز معارضته بالحصول على إجازة بناء.
|
|
لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على العقار بعد تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري (149) مدني.
|
|
عقد الحراسة للعقار بين الحارس وبعض الشركاء لايمنع الشريك الذي لم يكن طرفاً في هذا العقد من طلب الحكم بمنع المعارضة بمنفعة العقار فيما يخص حصته.
|
|
اذا كانت الظروف الاستثنائية موجودة وقت انعقاد العقد ويعلم بها المتعاقد ، ولم تكن ظروفا ً استثنائية عامة فلا يجوز الاحتجاج بها قانونا ً.
|
|
قيام المدين بتسديد مبلغ من النقود لدائن له عدة ديون عليه فالقول قول المدين وهو الذي يحدد الدين الذي سدد عنه مابذمته ، وادعاء الدائن ان التسديد تم عن دين آخر غير الذي يدعيه
|
|
البيع بالمزايدة العلنية لعقار مملوك للدولة لا تكون الإحالة قطعية الاّ بمصادقة الوزير المختص عملاً بأحكام المادة 11 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986.
|
|
إذا تم ارتباط إيجاب احد الطرفين بقبول الطرف الآخر ولو كان ذلك بالكتب الرسمية المتبادلة بينهما يكون العقد منعقداً وعند مخالفة شروطه يكون قابلاً للفسخ مع التعويض.
|
|
لا يجوز للوصية على القاصرين إقامة دعوى إزالة شيوع بيعاً لعقار مملوك للقاصرين ما لم تستحصل الأذن من مديرية القاصرين بذلك.
|
|
صاحب العقد الزراعي لقطعة ارض يستحق اجر المثل عند التجاوز عليها لأنه مالك لحق المنفعة لا سيما وان التجاوز ثابت بحكم قضائي.
|
|
مخصصات الخطورة بالنسبة للقضاة لصيقة بمزاولة المهنة وتدور معها وجوداً وعدماً وتحجب عنه عند احالته للتقاعد.
|
|
في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد الاعذار ان يطلب الفسخ مع التعويض.
|
|
اشغال العقار استناداً الى عقد رهن يبيح للدائن المرتهن اشغال العقار ولم يسجل عقد الرهن في دائرة التسجيل العقاري يجعل العقد باطلا ً واشغاله للعقار لاسند له من القانون.
|
|
الطلب في الدعوى بالحكم بمبلغ عملة اجنبية يوجب على المحكمة السؤال من البنك المركزي عّما يعادله بالدينار العراقي بتاريخ اقامة الدعوى.
|