أن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 166 لسنة 1999 لم يشترط نموذجا لعقد البيع الخارجي للمركبات وانه أجاز للمشتري حق إقامة الدعوى لنقل ملكية المركبة إذا أوفى بالتزاماته الناشئة
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::503/تسجيل مركبة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
أن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 166 لسنة 1999 لم يشترط نموذجا لعقد البيع الخارجي للمركبات وانه أجاز للمشتري حق إقامة الدعوى لنقل ملكية المركبة إذا أوفى بالتزاماته الناشئة عن العقد وكانت المركبة بحيازته.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان الدعوى مؤسسة على قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 166 لسنة 1999 وان القرار المذكور عالج الحالات المنصوص عليها فيه والذي ما زال نافذا ً ولم بلغ وان القرار أجاز للمشتري حق أقامة الدعوى لنقل ملكية المركبة إذا أوفى المشتري بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع وكانت المركبة في حيازته ولم يشترط القرار المذكور نموذجا ً لعقد البيع الخارجي فكان على المحكمة السير في الدعوى وإدخال مديرية المرور العامة شخصا ً ثالثا ً في الدعوى للاستيضاح منها عن سلامة عقد البيع وفقا ً لسجلاتها وفق ما نص عليه القرار المذكور وإصدار الحكم في ضوء ذلك لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم وعلى ان يبقى الرسم التمييزي للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 3 / رجب / 1429 هــ الموافق 6/7/2008 م .