|
عدم مراجعة المتقاعد دائرة التقاعد لاستلام رواتبه خلال مدة سنة بسبب تواجده خارج العراق لاغراض المعالجة الطبية يعتبر عذراً مانعاً من مراجعة الدائرة المذكورة لاستلام الراتب التقاعدي.
|
|
بيع الوكيل عقار موكله لولده يعد من قبيل البيع لنفسه وهو محظور بموجب احكام المادة (592/1) من القانون المدني الا اذا اجاز الموكل هذا البيع.
|
|
دعوى رفع التجاوز من الدعاوي غير محدودة القيمة وعلى المحكمة ان تكلف المدعي بتقدير قيمة الدعوى ودفع الرسم عن المبلغ المقدر وعند امتناعه تنتخب خبير لتقديره عملاً بحكم المادة (14) من قانون الرسوم العدلية.
|
|
وقوع الصلح بين الشركاء في دعوى إزالة الشيوع وطلب إبطالها لايصح بعد صدور الحكم بإزالة شيوع العقار بيعاً ورسو المزايدة على المشتري.
|
|
عند وضع أشارة عدم التصرف تأخذ المحكمة بظاهر المستندات ولاتتعرض لأصل الحق.
|
|
إشغال العقار بناءً على تخصيصه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء عندما كان العقار مسجلاً بأسم وزارة المالية يكون صحيحاً من قبل الشاغل وعند إعادة العقار لمالكه السابق وتسجيل
|
|
بناء أسس دار من البلوك لايرقى الى مفهوم الأبنية والمنشآت التي وردت في القرار 1198 لسنة 1977 المعدل كشرط من شروط التمليك.
|
|
اذا اقام المدعي الدعوى للمطالبة بالتعويض عن عدة اضرار وحصر الدعوى باحدها بناءً على طلب المحكمة وردت هذه الدعوى واكتسب الحكم فيها درجة البتات فلا يمنع ذلك من اقامة
|
|
على المحكمة التحقق من صحة حوالة الحق وفقاً لأحكام المادة (363) مدني وهل تم أعلانها للمدين المحال اليه من عدمه ففي حالة صحة الحوالة تكون خصومة المدعي متحققة.
|
|
نقض قرار الحكم الأستئنافي يوجب إعادة أجراءات التبليغ لأطراف الدعوى كافة ولايجوز تركها للمراجعة أو إبطالها قبل التبليغ.
|
|
سبق الفصل بموضوع الدعوى بدعوى أكتسب حكمها الدرجة القطعية تكون الدعوى موجبة للرد لأن الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت
|
|
تخصيص قطع الأراضي من قبل البلدية تخضع الى ضوابط قانونية على ضوئها يتم أستحصال الموافقات على تخصيصها من المراجع العليا أضافة الى الأمور الفنية وأن البلدية ليست الجهة
|
|
عند إنكار المدعى عليه لإشغال جزء من العقار وإقراره بإشغال الجزء الآخر فعلى المحكمة تكليف المدعي بإثبات إشغال كل العقار وعند عجزهم تمنحهم حق تحليف المدعى عليه اليمين
|
|
بدلات الإيجار المتراكمة تكون دَيناً بذمة المستأجر ومستحقة الأداء والمطالبة بها لايستوجب طلب فسخ العقد.
|
|
يبقى عقد الإيجار نافذاً طيلة أستمرار المستأجر بالعمل الصناعي والحرفي أذا كان عقد الإيجار خاصاً بإيجار المقاطعة الصناعية ويعاد تقدير بدلات الإيجار كل خمس سنوات.
|