ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2530/أستئناف/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

تقدير الخبراء للتعويض في المرحلة الاستئنافية باكثر من المبلغ المحكوم به يهدر ولا يؤخذ به اذا كان المدعى عليه هو المستأنف لان الطاعن لايضار بطعنه.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون اذ جاء اتباعا لقرار النقض التمييزي الصادر بعدد 1350/الهيئة الاستئنافية – عقار /2008 في 15/6/2008. حيث ان محكمة الاستئناف قد اهدرت تقرير الخبراء المقدم في المرحلة الاستئنافية لكونه جاء باكثر من تقرير الخبراء الثلاثة في المرحلة البدائية وقضت بتأييد الحكم البدائي المستأنف المتضمن الزام المدعي عليه بتأديته الى المدعيين مبلغ قدره خمسون مليون دينار تعويضا عن الاضرار التي الحقت بالعقار العائد للمدعين التي احدثته افراد الشرطة وذلك استنادا للقاعدة القانونية التي تقضي بان الطاعن لايضار بطعنه. لذلك قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز- وصدر القرار بالاتفاق في 29/شوال/1429 هـ الموافق 28/10/2008م.

 

سنە قرارات مدنی