بدل مبيع العقار المسجل في دائرة التسجيل العقاري لا يجوز الادعاء بالصورية بالنسبة له ولا يجوز إثبات ما يزيد على ما ورد فيه الا بسند مساوٍ له في قوة الإثبات.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2460/بدل بيع عقار/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
بدل مبيع العقار المسجل في دائرة التسجيل العقاري لا يجوز الادعاء بالصورية بالنسبة له ولا يجوز إثبات ما يزيد على ما ورد فيه الا بسند مساوٍ له في قوة الإثبات.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزيين مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً. ولوحدة الموضوع والخصوم قرر توحيدهما ونظرهما معاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون, ذلك ان المميز/المدعي/ يطالب ولده المميز عليه/المميز متقابلاً (ت) بمبلغ اربعين مليون دينار وهي بدل بيع عقاره للمدعى عليه والمسجل بالتسجيل العقاري وقد جلبت محكمة الاستئناف اضبارة العقار وتبين لها ان البدل هو مليونان وخمسمائة الف دينار وهو مقبوض نقداً حسب معاملة الاقرار الا ان وكيل المدعى عليه كان قد أقر بمشغولية ذمة موكله للمدعي بالبدل المسجل في السجل العقاري واستعداده لتسديد وانه هو البدل الحقيقي للبيع فتكون مطالبة المدعي باثبات ان البدل هو اربعون مليون دينار بالبينة الشخصية غير وارد قانوناً لمخالفتها لسند رسمي فضلاً عن عدم جواز الادعاء بالصورية فيما مثبت بسجلات التسجيل العقاري لذا يكون للحكم المميز بفسخ الحكم البدائي والزام المدعى عليه/المميز (ت) بتأديته للمدعي بمبلغ مليونين وخمسمائة الف دينار ورد الدعوى بالزيادة له سند من القانون قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 29/شوال 1429 هـ الموافق 28/10/2008 م.