شراء العقار من البلدية بموجب مزايدة علنية تحت نص قانون بيع وأيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 86 وحصول موافقة وزارة الداخلية على البيع يوجب دوائر التسجيل العقاري إكمال معاملة التسجيل
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1824/تسجيــل عقــار/2008
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة
مبدء الحكم
شراء العقار من البلدية بموجب مزايدة علنية تحت نص قانون بيع وأيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 86 وحصول موافقة وزارة الداخلية على البيع يوجب دوائر التسجيل العقاري إكمال معاملة التسجيل ولايكون مشمولاً بإعمام مجلس الوزراء الذي منع تسجيل العقارات الممنوحة من السلطة السابقة.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد بأنه صحيح وموافق للقانون حيث أعلنت لجنة البيع والأيجار الأولى في محافظة النجف عن بيع القطعة أعلاه بالمزايدة العلنية بموجب قانون بيع وأيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 ورست المزايدة على المدعى وحصلت موافقة وزارة الداخلية على البيع وحسب كتاب مديرية البلديات العامة الأملاك المرقم 27866 والمؤرخ في 22/12/2002 الوارد بكتاب مديرية بلدية الحيدرية الأملاك المرقم 185 والمؤرخ في 2/3/2003 والذي ورد فيه تسديد المدعي لكامل بدل القطعة البالغ مليونين وستمائة وستين ألف دينار وهو البدل المثبت في قرار الأحالة المرقم 418 والمؤرخ في 2/10/2002 وحيث أن موضوع الدعوى غير مشمول بإعمام مجلس الوزراء رقم 46/11278 وتاريخ 12/9/2005 الذي منع أجراء أي تسجيل للعقارات الممنوحة بموجب قرارات صادرة عن رئاسة الجمهورية أو ديوان الرئاسة أو ديوان مجلس الوزراء أو أي دائرة أخرى خلال فترة النظام السابق قبل 9/4/2003 ولم يجر تسجيلها وحتى أشعار آخر وعليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 4/رمضان/1429 هـ الموافق 4/9/2008 م.