ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1468/شخص ثالث/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

ادخال الشخص الثالث ودفع الرسم المقرر عنه يجعله طرفاً في الدعوى ويحكم له او عليه ويجب ان يتضمن الحكم ذلك.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً. وعند عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون – حيث ادخلت محكمة البداءة (ع) شخصاً ثالثاً في الدعوى الى جانب المدعى عليه بعد دفع الرسم القانوني استناداً الى احكام المواد 66و69/2 و70/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 – ولذا فأن الشخص الثالث المذكور اصبح طرفاً وخصماً في الدعوى ويحكم له او عليه – سيما وان المحكمة ملزمة بتبسيط الشكلية الى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي الى التفريط بأصل الحق التنازع فيه بموجب احكام المادة (4) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 وعليه قرر نقض الحكم المميز واعادة الاضبارة الى محكمتها لاتباع ما تقدم وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة. وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 25/شعبان/1420 هـ الموافق في 26/8/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی