ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::323/اختصاص/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

أن محكمة البداءة هي المختصة في نظر دعوى التعويض عن الضرر التي يقيمها الأجير (العامل باجره يومية) ضد رب العمل, وتخرج عن اختصاص محاكم العمل لان الأجير غير خاضع لأحكام قانون العمل رقم 71 لسنة 1978.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون من جهة و من جهة الاختصاص بنظر الدعوى وان اتبعت قرار النقض التمييزي الصادر من الدعوى بعدد 350/ مدنية منقول / 2007 في 24/10/2007 ذلك محكمة العمل تختص بنظر الدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 المعدل الذي يسري على جميع العمال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني بموجب المادة الثامنة / أولا ً منه وحيث أن المدعى عليه إحدى الدوائر الحكومية لذا فان موضوع الدعوى يخرج عن اختصاص قضاء العمل ويدخل في اختصاص محكمة البداءة اعتبارها صاحبة الولاية العامة على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة ( المادة 29 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل لذلك قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى لمحكمتها لتقضي بإحالة عريضة الدعوى إلى محكمة البداءة للنظر فيها حسب الاختصاص وعلى أن يبقى رسم التمييزي للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 5/ جمادي الآخرة / 1429 الموافق في 8/6/2008م.

 

سنە قرارات مدنی