ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1489/إنهاء مساطحة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
تأخر المساطح عن دفع الأجرة أو عن إقامة البناء المتفق عليه مدة ثلاث سنوات من تاريخ العقد يعطي الحق لمالك الأرض ( البلدية ) بإلغاء العقد قبل انتهاء مدته استنادا ً للفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقم 1521 في 12/11/1981.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب والحيثيات التي استند إليها . ذلك لأنه من الثابت في الدعوى بان المميزة ( المدعية ) قد استأجرت من المدعى عليه إضافة لوظيفته جزء من القطعة المرقمة 9/2457 مقاطعة 2 العيديات وحمادي مساحته ثلاثة ألاف متر مربع ولمدة خمسة وعشرين عاما اعتبارا من 26/5 / 1990 لغرض إنشاء مشتل عليها بموجب عقد المساطحة المبرم بين الطرفين . وقد تبين من خلال الكشف الذي أجرته المحكمة على القطعة بتاريخ 24/3/2008 بان المساحة المستأجرة لم ينشأ عليها أي مشتل وأنها خالية من أي زرع أو أشجار وحيث أن العقد المذكور مشمول بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1521 في 12/11/1981 الذي تنص الفقرة 3 منه بجواز أنها حق المساطحة إذا تأخر المساطح عن دفع الأجرة أو عن إقامة البناء المتفق عليه مدة ثلاث سنوات . ولما كانت المدعية لم تقم بإنشاء المشتمل خلال المدة المذكورة مما يكون الإجراء الذي اتخذه المدعى عليه إضافة لوظيفته بإلغاء عقد المساطحة قبل انتهاء مدته له سند من القانون وبالتالي فان المميزة لا تستحق أي تعويض لكونها هي التي قد أخلت بالتزاماتها العقدية سيما وان الفقرة (4) من القرار أعلاه ذكرت , تنقل ملكية البناء والمنشات الأخرى عند انتهاء حق المساطحة إلى البلديات أو أمانة العاصمة حسب الأحوال . لذلك قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميزة رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 26/ جمادي الآخرة / 1429 هــ الموافق 29/6/2008م.

 

سنە قرارات مدنی