|
إذا تعرض المدعى عليهم للمدعي كل على انفراد فيقتضي حصر الدعوى بأحد المدعى عليهم لعدم وجود اشتراك بينهم بالادعاء.
|
|
( قيام وزارة الاوقاف الملغاة بوضع يدها على عقار الغير واستغلاله يكون كلا الوقفين الشيعي والسني مسؤولين عن اجر مثل هذا العقار لحلولهما حلولا ً قانونيا ً محل الوزارة الملغاة
|
|
لا يجوز إحداث دفع جديد ولا إيجاد أدلة جديدة أمام محكمة التمييز باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى ( م 209/3 مرافعات مدنية).
|
|
تسجيل الأراضي عن طريق الأحكام القضائية يتم بين الأشخاص استنادا ً لأحكام القرار 1198 لسنة 1977 كما أن الأراضي الممنوحة للمواطنين من قبل دوائر الدولة يتم تسجيلها استنادا ً
|
|
اذا كانت المدة محددة بموجب عقد المساطحة فلا يجوز تمديدها في حالة تحقق نظرية الظروف الطارئة وانما يصار الى انقاص الالتزام المرهق ان اقتضى ذلك للموازنة بين مصلحة الطرفين
|
|
تراخي من خصصت له قطعة ارض من البلدية وحتى صدور امر مجلس الوزراء المرقم 11278 في 13/9/2005 الذي منع تسجيل العقارات المخصصة للمواطنين من اية جهة كانت تجعل
|
|
لاتلزم الجمعية التعاونية بحكم قضائي على تخصيص قطعة ارض للمدعي لان التخصيص يعتمد على موافقات جهات حكومية وعلى قوانين لها ضوابط في منحها لقطعة الارض
|
|
إصدار المحكمة الحكم ( المطعون فيه ) قبل أن تطلع على اضبارتي العقارين موضوع الدعوى للتثبت من مساحتيهما وحدودهما ودون الاستعانة بخبراء مختصين لهذه المهمة يعد خرقا ً للقانون من شانه الأضرار بأموال الدولة.
|
|
دعوى المطالبة بأجر المثل عن التجاوز بأنشاء سداد للوقاية من الفيضان تكون مشمولة بأحكام قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 128 لسنة 1971 وتعتبر الأراضي مستملكة بمقتضى المادة
|
|
أذا كان التعهد للمتعهد له تعهداً شخصياً يتعلق بالمتعهد فقط ومات المتعهد فلا ينتقل هذا التعهد الى الورثة ولاتصح مطالبتهم بالتعويض.
|
|
لاتصلح اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية خصماً في الدعوى بدلاً من اللجنة الاولمبية المنحلة لعدم صدور تشريع يحدد ألتزامات الكيانات المنحلة.
|
|
حكم محكمة الأستئناف يفسخ الحكم البدائي يعني قبول الأعتراضات والأسباب الأستئنافية وعليه صدور الحكم برد الأعتراضات والأسباب يتناقض مع قرار الفسخ.
|
|
فقد الأشياء المودعة لدى جهة رسمية بسبب الأحداث التي حصلت في العراق بعد 9/4/2003 يكون سبباً أجنبياً ينفي المسؤولية عن الجهة الرسمية.
|
|
وفاة أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى يوجب قطع سير المرافعة.
|
|
يطبق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 لسنة 1977 المعدل على البيوعات الجارية بين الأفراد وخارج دائرة التسجيل العقاري ولايشمل عقارات الدولة.
|