|
أن بيع المركبات خارج دائرة المرور باطل قانوناً لعدم أستيفائه الشكلية التي يتطلبها قانون المرور مما يترتب أن للمدعي الحق بالمطالبة بأعادة البدل المدفوع من قبله.
|
|
اذا شكل ما ينسب للمدعى عليه في عريضة الدعوى في حالة ثبوته أفعالاً جرمية تقع تحت طائلة أحكام قانون العقوبات فلا يمكن المطالبة بالتعويض الناشئ عنها الا بعد صدور حكم جزائي يدين من أرتكبها.
|
|
ليس لمالك العقار حق مطالبة شاغل العقار بسبب غير مشروع عن الأضرار الحاصلة في العقار الا أن يكون الضرر واقعياً بفعله وليس بفعل الغير وله حق مطالبته بأجر المثل عن الأشغال أن كان له مقتضى.
|
|
قيام أحد الشركاء بترميم المال الشائع وتحسينه والصرف عليه بأذن وموافقة الشريك الآخر تكون ذمة الشريك مشغولة له بقدر سهامه من المبلغ الذي صرفه وعند وفاته تكون تركته ملزمة بهذا المبلغ.
|
|
أذا كان المدعي (المعترض عليه) لايصلح خصماً في الدعوى لعدم ملكيته للعقار فلا يجوز للمحكمة أدخال المالك شخصاً ثالثاً والحكم لصالحه وعليها إبطال الحكم الغيابي ورد الدعوى لعدم توجه الخصومة.
|
|
سند التسجيل العقاري حجة بما ورد فيه على الغير ولايطعن به الاّ بالتزوير والأدعاء بالصورية لا يرد على مستندات التسجيل العقاري المكتسب التسجيل فيها شكله النهائي.
|
|
تجاوز الدولة على عقار الغير يكون لمالك العقار حق المطالبة برفع التجاوز أو أجر المثل ولا يحق له المطالبة بقيمة العقار المتجاوز عليه.
|
|
قرار التسجيل المجدد للعقار يكون قابلاً للطعن فيه خلال مدة أعلان القرار عملاً بالمادة (50) من قانون التسجيل العقاري لذا تكون أقامة الدعوى لأبطال هذا التسجيل لا سند لها من القانون.
|
|
دفع المدعى عليه وزير الداخلية بعدم توجه الخصومة له لان المديرية العامة للجوازات لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة متجهة في الدعوى فيجب بحث هذا الدفع وعدم اهداره لانه يتعلق بالخصومة.
|
|
مطالبة المدعي ببدل ايجار العقار وظهر انه قد اودعت البدلات لدى الكاتب العدل ولم يحصل علم المدعي بذلك فالدعوى واجبة الرد على ان يتحمل المدعى عليه (المستأجر) المصاريف واتعاب المحاماة.
|
|
ليس للمدعي حق مطالبة دائرة البلدية بتخصيص قطعة ارض له بديلا ً عن القطعة التي انتزعتها البلدية منه, لان التخصيص يخضع لضوابط قانونية ويتطلب موافقة دوائر اخرى, عليه تكون
|
|
مشتري عقار من الدولة بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة اذا لم يسدد البدل خلال ثلاثين يوما ً يعتبر ناكلا ًعن الشراء .
|
|
أذا كان وكيل المستأنف لايملك الصلاحية للترافع أمام محكمة الأستئناف فليس للمحكمة رد الطعن الأستئنافي وأنما عليها أن تكلفه بأحضار موكله أو تقوم بتبليغه بموعد المرافعة.
|
|
ليس لمديرية البلدية معارضة المدعي في التصرف في عقاره بوضع أشارة عدم التصرف على العقار أو الأمتناع عن تزويده بصحة صدور كتاب التخصيص طالما أنه مسجل بأسم المدعي في
|
|
طلب دخول شخص ثالث في الدعوى الاستئنافية لفسخ الحكم البدائي المستأنف لا يصح لمن لم يكن طرفاً في الدعوى البدائية.
|