ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::122/إعادة محاكمة /2008
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم

إذا كان المدعى عليه يطعن بالتبليغ بالحكم الغيابي لأنه شابه عيبا ً فليس له حق إقامة دعوى إعادة المحاكمة لهذا السبب لان عند ثبوت ذلك يكون حق الاعتراض على الحكم الغيابي قائما وعليه إتباعه.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً . ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون بالغرم من إتباع المحكمة قرار النقض الصادر من هذه الهيئة برقم الاضبارة 30/ مدنية / 2007 وتاريخ 29/1/2007 ذلك أن دعوى إعادة المحاكمة انصبت على طلب إبطال الحكم الغيابي الصادر بالدعوى المرقمة 2037 /ب1/2005 المتضمن إلزام المدعى عليه (ع) ( طالبت إعادة المحاكمة في هذه الدعوى ) بتمليك العقار المرقم 62/95م53 خ.ت لمدعي (ع) ( مطلوب إعادة المحاكمة ضده ) إرضاء وبناءا وببدل مقداره 450000 ألف دينار ولما كان طالب إعادة المحاكمة يطعن بالتبليغات الجارية بالدعوى المرقمة 2037/ب/ وحيث أن التبليغ أن كان مشوبا بعيب يخل بصحته فانه يعد باطلا ً عملا ً بأحكام المادة 27 من قانون المرافعات المدنية ويكون من حق طالب إعادة المحاكمة عند ثبوت صحة طعنه المذكور وتوفر أسبابه أن يعترض على الحكم الغيابي الصادر بحقه وفقا للأصول ولاسيما أن المطلوب إعادة المحاكمة ضده سبق وان قام الدعوى المرقمة 580 /ب3/2004 على طالب إعادة المحاكمة وكانت موضوعها نفس موضوع الدعوى المرقمة 2037 /ب1/2005 وحسمت بالرد وكانت المرافعة حضورية بحق طالب إعادة المحاكمة أي أن عنوانه كان معلوما ً وكذلك الحال في دعوى منع المعارضة التي أقامها طالب إعادة المحاكمة على المطلوب إعادة المحاكمة ضده والمرقمة 314/ب3/2004 والمحسومة لصالح طالب إعادة المحاكمة وكانت المرافعة حضورية بحق الطرفين واكتسب القرار الدرجة القطعية وان حق طالب إعادة المحاكمة الاعتراض على الحكم الغيابي إذا كان التبليغ باطلا ً استقر عليه قضاء محكمة التمييز بهيئتها الموسعة وبموجب قرارها المرقم 148/موسعة مدنية / 2005 في 24/4/2006 وحيث أن محكمة البداءة قد حسمت الدعوى خلافا ً لوجهة النظر القانونية أعلاه مما اخل بصحة قرارها المميز لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 28/ جمادي الأولى / 1429 هــ الموافق 2/6/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی