ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::31//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان المرشح موجهة اليه تهم ومخالفات تتعلق بالفساد الاداري والتي لم يسمح للقضاء ادانة مرتكبها بسبب تمتعه بالحصانة البرلمانية الا ان تلك التهم تخدش سيرة المرشح المذكور وتجعله فاقدا لشرط حسن السيرة والسلوك .

نص الحكم
تشكلت الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 15/جمادي الأول/1435هـ الموافق 16/3/2014 م برئاسة القاضي السيد فائق زيدان وعضوية القاضيين السيدين حامد عبيد ومثنى احمد المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي:

المستأنف / علي محمد حسين الأديب

اصدر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القرار رقم (16) للمحضر الاعتيادي (24) المؤرخ في 25/2/2014 المتضمن رد الشكوى المقدمة من المستأنف لاستبعاد المرشح عبد ذياب العجيلي من الترشيح لانتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2014 . ولعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور طعن فيه بتاريخ 26/2/2014 . لدى التدقيق والمداولة وجد أن قرار مجلس المفوضين المطعون فيه صدر بتاريخ 25/2/2014 ولم يتم نشره في ثلاث صحف يومية لمدة ثلاثة أيام ليتسنى تدقيق فيما إذا كان الطعن مقدم خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لتأريخ النشر على وفق ما تقتضيه أحكام المادة (8/خامساً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 لذا يعتبر الطعن مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على موضوعه وجد ان المرشح المذكور وجهت له عدة تهم تتعلق بالفساد الإداري على وفق أحكام المادة 340 و 341 من قانون العقوبات وصدر قرار باستقدامه من محكمة التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة للتحقيق معه عن تلك التهم المشار إليها في كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعدد 3200 في 17/12/2012 الموجه الى هيئة النزاهة والمتضمن عدد من التجاوزات التي ارتكبها عندما كان يشغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حينه وتتمثل في تعيين منتسبي الأجهزة القمعية وكبار ضباط الجيش السابق على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مخالفاً أحكام القوانين التي تمنع ذلك إضافة إلى تسببه بهدر المال العام من خلال استئجار دار وترميمه وتأثيثه من المال العام وعدم السكن فيه وتقاضي مخصصات سكن بواقع خمسة ملايين دينار شهرياً رغم انه يسكن في فندق على نفقة الدولة واستمراره بتقاضي مخصصات السكن طيلة فترة سكنه في الفندق ومخالفات أخرى تتعلق بالفساد الإداري والتي لم يسمح للقضاء إدانة مرتكبها بسبب تمتعه بالحصانة البرلمانية إلا ان تلك التهم تخدش سيرة المرشح المذكور وتجعله فاقداً لشرط حسن السيرة والسلوك المنصوص عليه في المادة الثامنة /ثالثاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 وحيث ان مجلس المفوضين خالف ما تقدم عليه قرر نقض القرار المطعون فيه وصدر القرار بالأكثرية في 15/جمادي الأولى/1435هـ الموافق 16/3/2014 م .

سنە قرارات مدنی