ان المرشح لا يتمتع بالحصانة وكان بامكانه المثول امام القضاء لنفي التهم المنسوبة اليه ان كان بريئا من التهم الموجهة اليه وفق المادة (340) من قانون العقوبات وكذلك وفق المادة (4) ارهاب
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::41//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان المرشح لا يتمتع بالحصانة وكان بامكانه المثول امام القضاء لنفي التهم المنسوبة اليه ان كان بريئا من التهم الموجهة اليه وفق المادة (340) من قانون العقوبات وكذلك وفق المادة (4) ارهاب وانه فضل الهرب بدلا عن ذلك عليه يكون فاقدا لشرط حسن السيرة والسلوك المنصوص عليه في المادة (8/ ثالثا) من قانون انتخابات مجلس النواب
نص الحكم
تشكلت الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 10/جمادي الأول/1435هـ الموافق 11/3/2014 م برئاسة القاضي السيد فائق زيدان وعضوية القاضيين السيدين حامد عبيد ومثنى احمد المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي:
المستأنف / عادل محسن عبد الله
اصدر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القرار رقم (3) للمحضر الاعتيادي (28) المؤرخ في 3/3/2014 المتضمن عدم الموافقة على استبعاد المرشح رافع حياد جياد العيساوي من الترشيح لانتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2014 . ولعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور طعن فيه بتاريخ 4/3/2014 . لدى التدقيق والمداولة وجد أن قرار مجلس المفوضين المطعون فيه صدر بتاريخ 3/3/2014 ولم يتم نشره في ثلاث صحف يومية لمدة ثلاثة أيام ليتسنى تدقيق فيما إذا كان الطعن مقدم خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لتأريخ النشر على وفق ما تقتضيه أحكام المادة (8/خامساً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 لذا يعتبر الطعن مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على موضوعه وجد ان المرشح المذكور بحسب كتاب وزارة الداخلية / مكتب الوزير بالعدد 4766 في 2/3/2013 ومرفقه صدرت بحقه مذكرات قبض اثنين منها صادرة عن محكمة التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة على وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن جرائم أحداث الضرر بالمال العام وهي من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة (1) من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 كونها من الجرائم الموصوفة بتجاوز الموظفين حدود وظائفهم كذلك صدرت ثلاث مذكرات قبض بحق المرشح المذكور على وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب ولما كان المرشح المذكور لا يتمتع بالحصانة وكان بإمكانه المثول أمام القضاء لنفي التهم المنسوبة إليه ان كان بريئاً منها وانه فضل الهرب بدلاً عن ذلك لذا يكون فاقداً لشرط حسن السيرة والسلوك المنصوص عليه بالمادة 8/ثالثاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 وحيث ان مجلس المفوضين في قراره المطعون فيه خالف ذلك عليه قرر نقض القرار المذكور وصدر القرار بالأكثرية في 10/جمادي الأولى/1435هـ الموافق 11/3/2014 م .