|
العقار المحجوز بسبب اقامة الدعوى لازالة شيوعه لايرفع الحجز عنه الا بموافقة اطراف الدعوى لتصديق الصلح الواقع بينهم
|
|
إحداث المستأجر منشآت إكمالا لمنشآت المأجور والتي هي من مستلزمات الانتفاع بالمأجور لا يشكل ذلك سبباً لطلب تخلية المأجور
|
|
قيام المدعى عليه (المميز) بسحب المبلغ المودع في قاصة المصرف الحصينة واخذه له الى داره يشكل ذلك خطأً جسيما وتعرض المبلغ للسرقة من داره يكون المدعى عليه (المميز)
|
|
اذا لم تاخذ المحكمة بتقرير الخبير فليس لها تخفيض المبلغ المقدر من قبله وعليها الاستعانة بخبرة جديدة .
|
|
احالة الدعوى لعدم الاختصاص يكون بين محكمتين من درجة واحدة .
|
|
في دعوى التفريق بسبب النشوز اذا كان حكم النشوز قد اكتسب درجة البتات فلا يسمع دفع الزوجة في دعوى التفريق بأنها مستعدة للمطاوعة في حالة تهيئة الزوج للبيت الشرعي
|
|
التصرفات التي ترد على العقار بعد صدور حكم مكتسب درجة البتات بعائدية العقار الى الوقف الخيري تكون باطلة حيث لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة .
|
|
الطعن بعدم الاختصاص المكاني واحالة الدعوى الى محكمة اخرى ورفض الاحالة خاضع للطعن فيه تمييزاً من قبل الخصوم وليس للمحكمة حق طلب تعيين المرجع .
|
|
رفض قبول الشخص الثالث في الدعوى لا يكون من القضاء ألولائي الذي يقبل التظلم منه وانما يطعن به تمييزا مع الحكم الحاسم في الدعوى .
|
|
مشتري العقار العائد للدولة بالمزايدة العلنية بموجب قرار نافذ في حينة له قوة القانون يتوجب تسجيله باسم المشتري عند تسديد البدل كاملاً .
|
|
قرار وضع اشارة عدم التصرف على العقار او رفعها هو تدبير احترازي وقتي لا يحوز درجة البتات وليست له حجية الاحكام .
|
|
الأم أحق بتربية ولدها وحضانته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك .
|
|
وجود قرائن على حصول تزوير في المستندات يوجب تطبيق المادة (36) من قانون الاثبات وسؤال من يدعى التزوير ان كان يطلب اجراء التحقيق في واقعة التزوير من عدمه فعند طلبه
|
|
الوقف الخيري لا تبطل حجته كونه حبساً مؤبداً للعقار كما لا يبطل نصب المتولي على الوقف بعد توجيه التولية اليه من جهة الوقف بقرار من المجلس العلمي .
|
|
لا يجوز الجمع بين الجرائم المقترنه بسبق الاصرار والترصد مع الجرائم المرتكبة أنياً في تهمة واحده وانما يجب ان توجه تهمة لكل حاله.
|