ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::39//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
عدم جواز استئناف قرارات مجلس مفوضين الانتخابات الا امام الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية.

نص الحكم
تشكلت الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 10/جمادي الأول/1435هـ الموافق 11/3/2014 م برئاسة القاضي السيد فائق زيدان وعضوية القاضيين السيدين حامد عبيد ومثنى احمد المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي:

المستأنف / عادل محسن عبد الله

اصدر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القرار رقم (1) للمحضر الاعتيادي (27) المؤرخ في 2/3/2014 المتضمن إلغاء قرار مجلس المفوضين المرقم (12) للمحضر الاعتيادي (25) في 26/2/2014 الذي قضى باستبعاد المرشح صباح جلوب فالح الساعدي من المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2014 . ولعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور طعن فيه بتاريخ 3/3/2014 . لدى التدقيق والمداولة وجد أن قرار مجلس المفوضين المطعون فيه صدر بتاريخ 2/3/2014 ولم يتم نشره في ثلاث صحف يومية لمدة ثلاثة أيام ليتسنى تدقيق فيما إذا كان الطعن مقدم خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لتأريخ النشر على وفق ما تقتضيه أحكام المادة (8/خامساً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 لذا يعتبر الطعن مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على موضوعه وجد أن مجلس المفوضين وبموجب قراره الأول المرقم (12) للمحضر الاعتيادي (25) الصادر في 26/2/2014 قرر إلغاء ترشيح المرشح صباح جلوب الساعدي لأسباب عدة وردت في القرار المذكور ثم اصدر قرار آخر بالرقم (1) للمحضر الاعتيادي (27) في 2/3/2014 على ضوء طلب مقدم من المرشح المذكور لإعادة النظر في القرار الأول واستجابة للطلب المذكور اصدر مجلس المفوضين قراره المطعون فيه وألغى قراره الأول . وبعد تدقيق قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 الفصل الرابع منه وجد أن صلاحيات مجلس المفوضين محددة حصراً بموجب المادة (4) منه والتي لم تتضمن إعطاء مجلس المفوضين صلاحية إلغاء قرار سابق صادر عنه سيما وان المادة (8) / الفقرة ثالثاً منها والتي وردت في الفصل الثامن من القانون المذكور حددت الجهة التي يقدم إليها الطعن من المتضرر من قرار مجلس المفوضين وهي (الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية) كما ان الفقرة رابعاً من المادة (8) نصت على عدم جواز استئناف قرارات المجلس إلا أمام الهيئة القضائية للانتخابات وحيث إن مجلس المفوضين بقراره المطعون فيه استحدث طريق للطعن في قراراته خلافاً لإحكام القانون لذا قرر نقض القرار المطعون فيه وصدر القرار بالأكثرية في 10/جمادي الأول/1435هـ الموافق 11/3/2014م .

 

سنە قرارات مدنی