|
لا يجوز الحكم بتسجيل منشآت على ارض الغير لان ذلك يؤدي الى حق القرار على الارض والقانون يمنع ذلك.
|
|
ان مفهوم طلب اطفاء حق التصرف هو ذات مفهوم طلب الاستملاك عند تعلقه بحق التصرف بالارض ويؤديان الى نتيجة واحدة وهي نزع ملكية العقار ( الرقبة وحق التصرف ) .
|
|
محل اقامة المدعي عليه محلاً لإقامة الدعوى ودعوى المطاوعة مشموله بهذا النص .
|
|
اذا عرض الزوج النفقة واقترنت بموافقة الزوجة واعتمدته المحكمة في حكمها فان ذلك يعد صلحاً لا يجوز الرجوع عنه عملاً بحكم المادة 712 مدني .
|
|
لا تلزم الزوجة بالمطاوعة اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج .
|
|
الزواج بزوجة ثانية دون اذن من المحكمة يعطي الزوجة حق طلب التفريق .
|
|
على محكمة الاحوال الشخصية عند حكمها بالطلاق للمرة الثالثة تنبيه المطلقة بانها لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره .
|
|
في حالة عجز المدعي عن اثبات دعواه ومنحه حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة فعلى المحكمة ان تبين الوقائع التي اعتبرت فيها المدعي عاجزاً .
|
|
اذا كانت الدعوى ليست من الدعاوى الصلحية المنصوص عليها في المادة (51/1) من قانون المرافعات المدنية فلا يجوز قبول وكالة زوجة المدعى عليه عن زوجها .
|
|
قيام الوكيل بسحب مبالغ من المصرف بموجب وكالته وثبت ان سحب المبلغ كان لتسديد ديون بذمة موكله قام بتسديدها فلا يسأل الوكيل عن تلك المبالغ .
|
|
عقد بيع المعمل المبرم عقود بين الطرفين يكون صحيحاً اذا كانت المكائن الموجودة فيه غير خاضعة لاحكام التسجيل المنصوص عليها في قانون الكتاب العدول .
|
|
تسجيل العقار في مديرية التسجيل العقاري باسم مالكه يكون مانعاً من طلب البلدية ابطال هذا التسجيل ولا يبطل إلا بحكم قضائي .
|
|
قيام المدعي عليه بوضع يده على جزء من القطعة العائدة للمدعين دون سلوك الطريق القانوني باستملاكه يكون غاصباً ويترتب عليه تأدية أجر مثله .
|
|
ثبوت قيام تابعي المدعى عليه بوضع اليد على عقار الغير يلزمه بدفع اجر المثل عن مدة وضع اليد
|
|
اذا اختلف الخبراء في تقرير خبرتهم فعلى المحكمة جمعهم ومناقشتهم بشأن تقريرهم المقدم وعلى ضوء ما تتوصل اليه المحكمة تصدر حكمها وفق القانون
|