ان ما ورد على لسان المستانف ان كان يشكل جريمة قذف تنطبق واحكام المادة (433) من قانون العقوبات وهي من جرائم الحق الخاصة التي لا تحرك الا بشكوى وان المجني عليه لم يحرك شكوى امام القضاء.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::42//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان ما ورد على لسان المستانف ان كان يشكل جريمة قذف تنطبق واحكام المادة (433) من قانون العقوبات وهي من جرائم الحق الخاصة التي لا تحرك الا بشكوى وان المجني عليه لم يحرك شكوى امام القضاء.
نص الحكم
تشكلت الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 17/جمادي الأولى/1435هـ الموافق 18/3/2014 م برئاسة القاضي السيد فائق زيدان وعضوية القاضيين السيدين زيدون سعدون ومثنى احمد المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي:
المستأنف / مثال جمال الالوسي
اصدر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القرار رقم (1) للمحضر الاعتيادي (26) المؤرخ في 26/2/2014 المتضمن استبعاد المستأنف من الترشيح لانتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2014 . ولعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور طعن فيه بتاريخ 3/3/2014 . لدى التدقيق والمداولة وجد أن قرار مجلس المفوضين المطعون فيه صدر بتاريخ 26/2/2014 ولم يتم نشره في ثلاث صحف يومية لمدة ثلاثة أيام ليتسنى تدقيق فيما إذا كان الطعن مقدم خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لتأريخ النشر على وفق ما تقتضيه أحكام المادة (8/خامساً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 لذا يعتبر الطعن مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على موضوعه وجد ان مجلس المفوضين استند في قراره المطعون فيه إلى مخالفة المستأنف أحكام المادة (13) من نظام الحملات الانتخابية رقم (7) لسنة 2013 والقسم 4 الفقرة 3/د ـ هـ من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 97 وتطبيقاً لإحكام المادة 23 من النظام المذكور التي تحظر بمجملها على الكيانات السياسية والمرشحين استخدام أسلوب التشهير ضد مرشح او كيان سياسي مشارك في العملية الانتخابية والتقيد بكافة القوانين والأنظمة في العراق وأجازت للمفوضية حرمان مرشحي الكيان من الترشح للمشاركة في الانتخابات . الا ان هذه الهيئة تجد ان نظام الحملات الانتخابية المذكور تطبق إحكامه عند الإعلان عن بدء الحملة الانتخابية التي تبدأ من تاريخ المصادقة على المرشحين حسب ما تنص عليه المادة (1) من النظام المذكور وحيث ان الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2014 لم تبدأ وقت ارتكاب المستأنف ما نسب إليه من مخالفات عبر قناة البغدادية الفضائية بتاريخ 24/2/2014 لذا فان ما استند اليه مجلس المفوضين في قراره المطعون فيه لا سند له من القانون سيما وان ما ورد على لسان المستأنف ان كان يشكل جريمة قذف تنطبق وأحكام المادة 433 من قانون العقوبات فإنها تعد من جرائم الحق الخاص التي لا تحرك الا بشكوى من المجنى عليه او ممن يقوم مقامه قانوناً حسب أحكام المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمجنى عليه في تلك الجريمة نوري كامل المالكي لم يقدم الشكوى أمام القضاء بخصوص ذلك عليه ولكل ما تقدم قرر نقض القرار المطعون فيه وصدر القرار بالاتفاق في 17/جمادي الأولى/1435هـ الموافق 18/3/2014 م .