مبدء الحكم
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::51//2014
جهة الاصدار::
مبدء الحكم
نص الحكم
تشكلت الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 18/جمادي الأول/1435هـ الموافق 19/3/2014 م
برئاسة القاضي السيد فائق زيدان وعضوية القاضيين السيدين زيدون سعدون ومثنى احمد المأذونين بالقضاء باسم الشعب
وأصدرت قرارها الأتي:
المستأنف / معمر غانم سلطان عبدالله
اصدر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القرار رقم (5) للمحضر الاعتيادي (33) المؤرخ في 12/3/2014 المتضمن استبعاد المستأنف من الترشيح لانتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2014 لوجود قيد جنائي بحقه . ولعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور طعن فيه بتاريخ 15/3/2014 .
لدى التدقيق والمداولة وجد أن قرار مجلس المفوضين المطعون فيه صدر بتاريخ 12/3/2014 ولم يتم نشره في ثلاث صحف يومية لمدة ثلاثة أيام ليتسنى تدقيق فيما إذا كان الطعن مقدم خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لتأريخ النشر على وفق ما تقتضيه أحكام المادة (8/خامساً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 لذا يعتبر الطعن مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على موضوعه وجد ان مجلس المفوضين استند إلى وجود قيد جنائي بحق المستأنف كونه محكوم غيابيا على وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات حسب القوائم المرسلة من وزارة الداخلية إلا ان المستأنف ابرز صورة طبق الاصل من قرار محكمة جنايات نينوى بالعدد 601/ج1/2013 الصادر في 23/12/2013 الذي قضى بالغاء الحكم الغيابي المذكور وإلغاء التهمة المسندة إليه والإفراج عنه لذا فان المانع المنصوص عليه في المادة 8/ثالثاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 أصبح غير متحقق بالنسبة للمستأنف لذا قرر نقض القرار المطعون فيه وصدر القرار بالاتفاق في 18/جمادي الأولى/1435هـ الموافق 19/3/2014 م .