ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::46//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان الجريمة المنسوبة الى المرشح وفق ادلتها المستخلصة من وقائعها الثابتة في الاوراق التحقيقية تشكل خرقا لشرط حسن السيرة والسلوك المنصوص عليه في المادة (8/ثالثا) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

نص الحكم
تشكلت الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 15/جمادي الأول/1435هـ الموافق 16/3/2014 م برئاسة القاضي السيد فائق زيدان وعضوية القاضيين السيدين حامد عبيد ومثنى احمد المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الأتـي:

المــســتـأنفة / حنان سعيد محسن الفتلاوي

اصدر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القرار رقم (1) للمحضر الاعتيادي (30) المؤرخ في 5/3/2014 المتضمن رد شكوى المستأنفة التي تطلب فيها استبعاد المرشح جواد غانم الشهيلي من الترشيح لانتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2014 . ولعدم قناعة المستأنفة بالقرار المذكور طعنت فيه بتاريخ 6/3/2014 . لدى التدقيق والمداولة وجد أن قرار مجلس المفوضين المطعون فيه صدر بتاريخ 5/3/2014 ولم يتم نشره في ثلاث صحف يومية لمدة ثلاثة أيام ليتسنى تدقيق فيما إذا كان الطعن مقدم خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لتأريخ النشر على وفق ما تقتضيه أحكام المادة (8/خامساً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 لذا يعتبر الطعن مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على موضوعه وجد ان المرشح جواد غانم الشهيلي توجد بحقه قضية تحقيقية في محكمة التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة صدرت بحقه بموجبها مذكرة قبض على وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات عن جريمة اختلاس مبلغ قدره خمسة عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار عن تكلفة علاجه في إحدى المستشفيات الأهلية وتبين من خلال التحقيق الذي أجرته المحكمة المختصة عدم صحة ذلك إلا أن تمتع المرشح المذكور بالحصانة البرلمانية منع المحكمة من إجراء التحقيق معه عن تلك الجريمة إلا أن هذه الهيئة تجد ان الجريمة المنسوبة إلى المرشح المذكور وفق أدلتها المستخلصة من وقائعها الثابتة في الأوراق التحقيقية تشكل خرقاً لشرط حسن السيرة والسلوك المنصوص عليه في الشق الأول من المادة الثامنة /ثالثاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 وحيث ان مجلس المفوضين خالف ما تقدم عليه قرر نقض القرار المطعون فيه وصدر القرار بالأكثرية في 15/جمادي الأولى/1435هـ الموافق 16/3/2014 م .

 

سنە قرارات مدنی