ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::185/تحكيم/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم
اذا كان هناك خطأ جوهري في قرار المحكمين فللمحكمة أن تعيد القرار اليهم لأصلاحه أو أن تقرر أبطاله والخوض في موضوع الدعوى من قبلها بالأستعانة بذوي الخبرة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الأتحادية وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لأن محكمة الأستئناف قضت بحكمها المميز المؤرخ 31/5/2007 بفسخ الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة الكرادة بتاريخ 19/4/2007 تعديلاً والحكم بتصديق قرار هيئة التحكيم المؤرخ 1/8/2006 وألزام وزير الري أضافة لوظيفته بتأديته- للمدعي- المدير المفوض لشركة الخالد للمقاولات المحدودة مبلغاً قدره خمسة وثلاثون مليون ومائتين وأربعة وأربعون ألف وثمانمائة وأربعة وخمسون دينار ومبلغاً مقداره أربعة ملايين ومائتين واربعة عشر ألف واربعمائة وثمانية واربعون دولار أمريكي ودون أن تلاحظ أن قرار المحكمين الصادر بالأكثرية والذي قضت بتصديقه لم يلاحظ المحكمين فيه شروط عقد المقاولة المبرم بين الطرفين والشروط العامة للمقاولة للأعمال الهندسية المدنية التي تعتبر جزءاً من العقد وذلك فيما يتعلق بالوقوف على نسبة الأعمال المنجزة ومدى مايقع منها ضمن النسب التي يجوز لرب العمل بأنقاص المقاولة ومدى أستحقاق المقاول التعويض عن تلك النسبة ومدى أستحقاق المقاول للتعويض عن المواد الأولية المطروحة ومدى أستحقاق المقاول لأجور المكائن والسيارات وكذلك قيام السيارات ومدى أستحقاق المقاول لها وذلك وفق الأسس الواردة في العقد والشروط العامة للمقاولات التي تعتبر جزءاً من العقد وحيث أن للخصوم أن يتمسكوا ببطلان قرار المحكمين وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبطله اذا وقع خطأ جوهري في القرار كما وأن للمحكمة أن تعيد قرار المحكمين لهم لأصلاحه كما وأن لها ان تفصل في النزاع من قبلها مباشرة عملاً بأحكام المادة 273 و 274 من قانون المرافعات المدنية ولهذا ولعدم مراعاة المحكمين للأمور المتقدمة فعلى المحكمة في هذه الحالة أبطال قرار المحكمين والخوض في موضوع الدعوى من قبلها مباشرة وذلك بالأستعانة بذوي الخبرة ممن لهم دراية ومعرفة بأمور المقاولات وعرض أوليات المقاولة عليهم للبت فيما اذا كانت الشركة المدعية تستحق التعويض ومقداره وعلى ضوء ذلك تصدر حكمها بالدعوى لذا قرر نقض الحكم المميز وأعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ماتقدم وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 16/جمادي الاولى/1429 هـ الموافق ليوم 21/5/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی