اقامة الدعوى بطلب تخلية المأجور من احد الشركاء لا تصح الا اذا كان من اصحاب القدر الاكبر من السهام فان لم يكن كذلك فعلى المحكمة ان تسأله اذا كان يطلب ادخال باقي الشركاء
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::9/تخلية/2008
جهة الاصدار::محكمة استئناف/ الكرخ الاتحادية
مبدء الحكم
اقامة الدعوى بطلب تخلية المأجور من احد الشركاء لا تصح الا اذا كان من اصحاب القدر الاكبر من السهام فان لم يكن كذلك فعلى المحكمة ان تسأله اذا كان يطلب ادخال باقي الشركاء اشخاصاً ثالثه بجانبه ويدفع الرسم عنهم.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز المؤرخ في 23/1/2008 وجدانه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المحكمة لم تسأل المميز فيما اذا يطلب ادخال باقي الشركاء اشخاصاً ثالثة في الدعوى اكمالاً للخصومة بعد ان تحقق لها بان المميز ليس من اصحاب القدر الاكبرمن السهام فان طلب ذلك يكلف بتسديد الرسم القانوني عنهم وتقديم عناوينهم الكاملة للسير باجراءات تبليغهم وفق الاصول والوقوف على اقوالهم فيما يؤيدون دعوى المدعي من عدمه وحيث ان المحكمة اصدرت حكمها على عجالة ولم تلتفت لما تقدم مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة الاضبارة اليها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 31/1/2008م.