ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::483/كفالة تضامنية/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم
أذا كان أحد المدعى عليهم الموقعين على سند الكمبيالة كفيلاً متضامناً مع بقية المدعى عليهم فأن حصر المدعي الدعوى به وطلبه إبطالها عن البقية جائز إستناداً للمادة 1031 من القانون المدني لأنه مخير بالمطالبة من المدين أو من الكفيل.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب والحيثيات التي أستند عليها ذلك لأن المحكمة أجرت تحقيقاتها القضائية المطلوبة وثبت لديها أن المدعى عليه الثالث هو كفيل متضامن مع المدعى عليهما الأول والثاني وفق ماهو ثابت من خلال توقيعه بالمعنى المذكور على أصل سندات الكمبيال المبرزة في الدعوى ومن خلال ماجاء بكتاب المصرف التجاري العقاري المرقم 360/809 والمؤرخة 10/7/2007 وبما أن المدعي كان قد حصر الدعوى بالمدعى عليه المذكور ((الكفيل)) وقررت المحكمة إبطال الدعوى بحق المدعى عليه الأول والثاني وبما أن المدعي مخير بالمطالبة أن شاء طالب المدين وأن شاء طالب الكفيل وفق ما تقضي به أحكام المادة 1031 من القانون المدني فأن طلبه يحصر المطالبة بالكفيل يكون صحيحاً ولما كان المدعى عليه ((الكفيل)) قد أقر بتوقيعه على سندات الكمبيال موضوع الدعوى فقد أنتخبت المحكمة خبيراً حسابياً لأحتساب القيمة الإجمالية للسندات موضوع الدعوى وقدم الخبير تقريره وكان واضحاً ووافياً وقد أعتمدته المحكمة عليه لكل ماتقدم يكون الحكم المميز بما قضى به صحيحاً قرر تصديقه ورد لائحة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 7/جمادي الأولى/1429 هـ الموافق 12/5/2008م.

 

سنە قرارات مدنی