يتحقق أجر المثل في حالة الغصب نتيجة التعدي أو العمل غير المشروع مادة (197) مدني فأذا كان منع مالك العقار من التصرف بعقاره مستنداً الى أحكام القانون وهو قانون الآثار والتراث
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::118/غصب/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية
مبدء الحكم
يتحقق أجر المثل في حالة الغصب نتيجة التعدي أو العمل غير المشروع مادة (197) مدني فأذا كان منع مالك العقار من التصرف بعقاره مستنداً الى أحكام القانون وهو قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 وذلك للمحافظة على المواقع الأثرية فيكون المنع مستنداً الى أستعمال حق مقرر بموجب هذا القانون وأن الجواز الشرعي ينافي الضمان مادة (6) مدني والقانون الخاص يقيه القانون العام وبالتالي تكون المطالبة بأجر المثل لاسند لها من القانون لأنتفاء واقعة الغصب.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الأتحادية وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه وأن جاء إتباعاً لقرار النقض التمييزي الصادر في الدعوى بعدد 1369/أستئنافية عقار/2005 في 10/10/2005 الا أنه غير صحيح ومخالف للقانون حيث أن أجر المثل يستحق في حالة الغصب نتيجة فعل التعدي أو العمل غير المشروع (المادة 197 من القانون المدني) في حين أن الثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها أن تصرف المميز المدعى عليه بمنع المدعين من التصرف في عقارهم يستند الى أحكام قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 للمحافظة على المواقع الأثرية وحيث أن القانون المذكور قانون خاص يقيد أحكام الملكية الواردة في القانون المدني وهذا ما أستقر عليه قضاء محكمة التمييز (القرار رقم 143/هيئة عامة/1980 في 18/4/1981 والقرار رقم 2181/م2/1990 في 15/1/1991) وبذلك يكون المميز قد أستعمل حقاً مقرراً بموجب قانون الآثار المشار أليه أعلاه وأن الجواز الشرعي ينافي الضمان (المادة 6 من القانون المدني) لذا فأن دعوى المدعين بالمطالبة بأجر المثل ليس لها سند من القانون لأنتفاء واقعة الغصب وحيث أن الحكم المميز قضى بخلاف وجهة النظر أعلاه فيكون قد جانب الصواب لذا قرر نقضه وحيث أن موضوع الدعوى مهيأ للفصل فيه وأستناداً لأحكام المادة 214 من قانون المرافعات المدنية قرر الحكم برد دعوى المدعين وتحميلهم المصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعى عليه المحامي علي شكور مبلغ قدره خمسون ألف دينار شاملة لمراحل التقاضي وصدر القرار بالأتفاق في 15/محرم/1429هـ الموافق ليوم 23/1/2008 م.