|
تعويض
|
|
أمانة
|
|
اجر مثل
|
|
عقد
|
|
إذا كان التكييف القانوني للدعوى تعهد بنقل ملكية عقار فتكون محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية هي المختصة بنظر الطعن .
|
|
لِسَبَق الفَصل في الدعوى ولاتحاد الأطراف ووحدة الموضوع فلا يجوز إقامة الدعوى بالمآل ذاته أكثر من مرة .
|
|
الصلح الواقع أمام المحكمة لايجوز لأحد المتصالحين الرجوع فيه
|
|
لايمكن الاستناد على تقارير الخبراء اذا وردت متناقضة بعضها مع البعض الاخر في اثبات واقعة التجاوز
|
|
اذا كانت الشهادات لايمكن الركون اليها فعلى المحكمة أن تسأل وكيل المدعي عّما اذا كان لدى موكله بينة أخرى لاثبات الوديعة وعند عجزه منح المدعي حق توجيه اليمين الحاسمة .
|
|
شــرط العقــد
|
|
إذا قامت محكمة التمييز ( أثناء النظر في الطعن التمييزي ) ووفقاً لأحكام المادة (260) من قانون أصول المحاكمات الجزائية , بتبديل الوصف القانوني للجريمة المرتكبة فعليها إبدال العقوبة
|
|
الشخصيـة المعنويـة
|
|
يلزم المدعى عليهم بالتعويض اذا ثبت اعتدائهم على المدعي بالتهديد بحكم جزائي
|
|
اذا توفرت شروط ترشيح المدعي لانتخاب عضوية الهيأة الادارية للنادي فليس للهيئة الادارية رفض هذا الترشيح بدله
|
|
تختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بنظر الطعن التمييزي الصادر من محكمة الخدمات المالية.
|