شمول عقد الإيجار المبرم بين الجهة الرسمية والمستأجر بالمادة العاشرة من قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم (30) لسنة 2000 واستمرار العمل الصناعي لا يكفي اثباته بالبينة الشخصية
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2662/عقد ايجار/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
شمول عقد الإيجار المبرم بين الجهة الرسمية والمستأجر بالمادة العاشرة من قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم (30) لسنة 2000 واستمرار العمل الصناعي لا يكفي اثباته بالبينة الشخصية وانما بأجازة نافذة لممارسة النشاط الصناعي صادرة من مديرية التنمية الصناعية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان محكمة الاستئناف لم تتبع قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 1471/الهيئة الاستئنافية العقار /2008 في 29/6/2008 بالشكل الصحيح اذ انها استمعت بينة شخصية احضرها المميز عليه / المدعي لاثبات استمراره بالعمل الصناعي وهذا لا يكفي لوحده لاثبات شمول عقد الايجار المبرم بين الطرفين في 10/9/1989 بالمادة العاشرة من قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم 30/ لسنة 2000 وانما يتعين تكليفه بابراز الاجازة الصادرة عن مديرية التنمية الصناعية (والنافذة حالياً) لممارسة النشاط الصناعي او الحرفي واستمراره فيه هذا من جهة ومن جهة اخرى فعند ثبوت شمول عقد الايجار المبرم وفقاً لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 38 لسنة 1999 والمادة العاشرة من القانون آنف الذكر فأن العقد يبقى مستمراً ولا يجوز للبلدية معارضة المستأجر / المميز عليه بالانتفاع بالمأجور ( وهذا ما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية في العديد من قراراتها ومنها القرار 130/الهيئة الموسعة المدنية /2006 في 6/12/2006 ) على أن يعاد تقدير بدلات الإيجار وفق الآلية المحددة بالبند ثالثاً من المادة العاشرة المشار إليها أعلاه وهذا يعني انه ليس للبلدية إعلان المأجور للمزايدة لإيجاره مجدداً وإنما لها استيفاء الأجرة التي تقدرها اللجان المشار إليها في البند الثالث من المادة العاشرة انفة الذكر وحيث ان دعوى المدعي /المميز عليه قد أسست على أن المميز / مدير بلدية كربلاء إضافة لوظيفته طالبة بتسديد مبلغ مليونان وأربعمائة ألف دينار خلافاً للعقد المبرم بينهما عام 1989 الذي تضمن أن بدل الإيجار السنوي ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون ديناراً وستمائة وخمسون فلساً وقد عد ذلك معارضة له بالانتفاع بالمأجور ولم يؤسس دعواه على إن المميز /المدعى عليه قد أعلن المأجور بالمزايدة مما يعد فعلاً معارضة للمدعي بالانتفاع بالمأجور وقد سارت محكمة البداءة بالدعوى بخلاف ما ورد بعريضتها اذ إن تكييف الدعوى هذه وفقاً لعريضتها هي دعوى منع مطالبة بمبالغ تزيد على ما ورد بعقد الإيجار وقد كرر وكيل المدعي ذلك في العديد من جلسات المرافعة بالدعوى البدائية فكان يتعين على محكمة البداءة ومن بعدها محكمة الاستئناف التقيد بما ورد في عريضة الدعوى وذلك بالتحقق اولاً من شمول العقد بالمادة العاشرة من قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم 30 لسنة 2000 وفيما اذا كان المميز محقاً بالمطالبة بالمبلغ المشار اليه في عريضة الدعوى ثانياً تمهيداً للبت بالدعوى ونظراً لعدم مراعاة المحكمة لما تقدم مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للنهج أعلاه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 19/ذي القعدة / 1429 هـ الموافق في 17/11/2008 م.