ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::14/تخلية/2008
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية

مبدء الحكم
يجب ان يكون الانذار المسير للمستأجر بطلب التخلية مستوفياً للشروط التي تتطلبها الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من قانون ايجار العقار وهو طلب تسديد القسط المستحق من الايجار.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز المؤرخ في 3/2/2008 وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المحكمة ردت الاعتراض وايدت الحكم الغيابي الصادر عنها بتاريخ 26/11/2007 بحجة عدم ايداع الانذار الذي سيره المميز عليه للمميز بواسطة كاتب العدل المحمودية بالعدد 8381 وتاريخ 17/10/2007 تضمن طلب تسديد قسطي الايجار الشهري ايلولو وتشرين اول 2007 وبذلك لم يكن مستوفياً للشروط القانونية التي تطلبها الفقرة (1) من المادة (17) من قانون ايجار العقار المعدل التي اوجبت اعذار المستأجر بدفع قسط الايجار المستحق خلال ثمانية ايام من تاريخ تبلغه بالانذار وكان على المحكمة ابطال الحكم الغيابي ورد دعوى المميز عليه وحيث ان المحكمة خالفت مما تقدم مما اخل بصحة الحكم . لذا قرر نقضه واعادة الاضبارة الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 14/2/2008.

 

سنە قرارات مدنی