ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::81/إثراء بدون سبب/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم

اذا سدد المدعي مبلغ الرهن للراهن وكان له مصلحة مشروعة في تسديد المبلغ عن الدار المرهونة التي أشتراها ولده من الراهن البائع الذي نكل عن البيع تجعله ملزماً بأعادة مبلغ الرهن والا يكون قد أثرى على حساب الغير بدون سبب.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الأتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن محكمة الأستئناف وأن اتبعت قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 2680/الهيئة الأستئنافيةالعقار/2006 في 10/5/2007 الا أنها توصلت الى نتيجة غير صحيحة أذ أن واقعة تسديد المبلغ المدعى به من قبل المميز/المدعي (خ) الى مصرف السلام لتحرير العقار الذي أشتراه لولده من المميز عليه/المدعي عليه من الرهن الواقع عليه لمصلحة المقترض (أ) ثابته بتأييد المصرف المشار اليه وتحقيقات محكمتي البداءة والأستئناف وحيث أن للمميز/المدعي مصلحة مشروعة في تسديده لذلك المبلغ وتتمثل بتمكين المميز عليه من تسجيل العقار بأسم المشتري (وهو أبن المدعي) كون أن المميز هو الذي اشترى العقار من المميز عليه لمصلحة ولده وان المميز عليه قد نكل عن أجراء معاملة البيع فيكون أستيفائه للمبلغ المدعى به (بتحرير عقاره من الرهن من قبل المميز) دون وجه حق وأثراء بلا سبب وعلى ذلك كان يتعين على محكمة الأستئناف أن تقضي بفسخ الحكم البدائي والحكم للمميز بالمبلغ المدعى به وبأمكان المدعي عليه الرجوع على المعترض (أ) للمطالبة بما أداه للمدعي ونظراً لعدم مراعاة محكمة الأستئناف لما تقدم مما أخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه وأعادة أضبارة الدعوى اليها للسير بالدعوى وفقاً للنهج أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 16/جمادي الاولى/1429 هـ الموافق ليوم 21/5/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی