ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::47/حجة وقف /2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
الوقف الخيري لا تبطل حجته كونه حبساً مؤبداً للعقار كما لا يبطل نصب المتولي على الوقف بعد توجيه التولية اليه من جهة الوقف بقرار من المجلس العلمي .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون لان محكمة الموضوع وان اتبعت قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بعدد 3019/ش1/2009 وتاريخ 3/8/2009 الا انها توصلت الى نتيجة غير صحيحة اذ انها ابطلت حجة الوقف موضوع الدعوى وهذا الاتجاه غير صحيح اذ ان الوقف الخيري لا يبطل كونه حبساً مؤبداً واذا كان المراد انصراف الابطال الى الشق الثاني من الحجة المتضمن نصب الواقف (هـ) متولياً على الوقف موضوع البحث فهذا ايضاً لا يقبل الابطال بعد توجيه التولية من جهة الوقف حسب قرار المجلس العلمي المرقم (16) وتاريخ 9/6/1987 والتعامل مع المذكور على انه متولي ولا يتغير من الموضوع شيئاً بعد تصحيح اسم المالك في العقار 9/6671 مقاطعة (1) وجعله وزارة الاوقاف والشؤون الدينية اذ يصبح المذكور انفاً خاضعاً بعد توجيه التولية اليه لاحكام نظام المتولين رقم (46) لسنة 1970 ولا يجوز عزله الا للاسباب الواردة في النظام المذكور وحيث ان الحكم المميز قد خالف وجهة النظر المتقدمة قرر نقضه واعادة الاضبارة الى محكمتها للسير بها وفق المنوال المرسوم واصدار حكم جديد على ان يبقى رسم التمييز للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 20/ربيع الاول/1432 هـ الموافق 23/2/2011 م .

 

سنە قرارات مدنی