ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2783/تفريق/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم
في دعوى التفريق بسبب النشوز اذا كان حكم النشوز قد اكتسب درجة البتات فلا يسمع دفع الزوجة في دعوى التفريق بأنها مستعدة للمطاوعة في حالة تهيئة الزوج للبيت الشرعي وكان بالإمكان ابداء هذا الدفع في دعوى المطاوعة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للشرع والقانون ذلك لان الثابت في الدعوى بأن حكم النشوز الصادر من محكمة الموضوع بتاريخ 27/3/2005 وبعدد 619/ش/2005 قد اكتسب درجة البتات وحيث ان المميز طلب الحكم بالتفريق لذا كان المقتضى الحكم بالتفريق عملاً بالمادة الخامسة والعشرين /4 – ب من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل اما دفع المميز عليها في هذه الدعوى بأنها مستعدة للمطاوعة اذا هيأ المميز دار شرعية فهو غير منتج اذ كان بالإمكان دفعه في دعوى المطاوعة او الحكم بالنشوز وحيث ان محكمة الموضوع لم تراع ذلك في حكمها المميز مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم الطعن للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 20/جمادي الثاني/1432 لاهـــ الموافق 22/5/2011 م.

 

سنە قرارات مدنی