التصرفات التي ترد على العقار بعد صدور حكم مكتسب درجة البتات بعائدية العقار الى الوقف الخيري تكون باطلة حيث لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::222/حجية الاحكام/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
التصرفات التي ترد على العقار بعد صدور حكم مكتسب درجة البتات بعائدية العقار الى الوقف الخيري تكون باطلة حيث لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد بانه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المميز (المستأنف / المدعى عليه) سبق له ان اقام دعوى اعتراض الغير امام محكمة استئناف النجف الاتحادية بالعدد 153/اعتراض الغير/2007 طلب فيها ابطال الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 27/12/2001 في الدعوى المرقمة 382/س/1999 الذي تضمن فسخ الحكم البدائي الصادر عن محكمة بداءة النجف بتاريخ 4/8/1999 في الدعوى المرقمة 491/ب/1999 والحكم بإبطال القيد 95/مايس/2000 جلد 861 والقيد 96/مايس/2000 جلد 861 بشأن الافرازات التي تمت على العقار المرقم 3188/242 حي السعد بعد اقامة الدعوى وكذلك القيد 56/كانون ثاني/1991 جلد 399 واعادة تسجيل العقار المذكور باسم وزارة الاوقاف والشؤون الدينية لكونه وقف خيري مضبوط صحيح استناداً للمادة الاولى/6أ والمادة الثانية من قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 والاشعار لمديرية التسجيل العقاري لتسجيل العقار بأسم الوزارة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية والذي كان قد تم تصديقه من قبل محكمة التمييز بموجب قرارها المرقم 414/م 1 عقار/2002 وان محكمة الاستئناف اصدرت حكمها بتاريخ 23/9/2008 تضمن الحكم برد دعوى اعتراض الغير واقترن بتصديق هذه الهيئة بموجب قرارها العدد 258/الهيئة الموسعة المدنية/2009 في 26/8/2009 والذي تضمن ان المميز كان قد تملك الجزء المفرز من العقار المذكور بالقيد 161/ايلول/2004 مجلد 991 نتيجة عملية بيع قام بها مالكين كانت قيود تملكهم للعقار قد ابطلت بموجب الحكم المعترض عليه (382/س/99 في 27/12/2001) الا ان ذلك الحكم لم ينفذ في السجل العقاري او انه نفذ وفقدت اضبارة العقار مما اتاح للمالكين التصرف بالملك مجدداً بإفرازه وبيع مفرزاته للغير (ومنهم المعترض اعتراض الغير/المميز) وهذه التصرفات مبنية على باطل لان من نقل الملكية للمميز ليس مالكاً وعليه فأن الدعوى تفتقر للسند القانوني الصحيح اذ لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة استناداً للمادة 106 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 ولما تقدم قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 19/شعبان/1432 هـ الموافق 21/7/2011 م .