ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::51/تزوير/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
وجود قرائن على حصول تزوير في المستندات يوجب تطبيق المادة (36) من قانون الاثبات وسؤال من يدعى التزوير ان كان يطلب اجراء التحقيق في واقعة التزوير من عدمه فعند طلبه ذلك تستأخر المحكمة الدعوى وتكلفه بايداع التأمينات وتحيله الى محكمة التحقيق.

نص الحكم
: لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظرعلى الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان الثابت من التحقيقات الجارية بالدعوتين البدائية والاستئنافية والاطلاع على اضبارة العقار موضوع الدعوى والوكالتين العامتين اللتين أجريتا معاملة ابرام عقد الرهن لدى مديرية التسجيل العقاري بموجبهما وجود قرائن تكفي لتطبيق حكم المادة 36 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 979 المعدل حيث ان المميز ادعى اصلاً ان الوكالتين (مزورتين) وانه لم يقم برهن عقاره لابنفسه ولا بواسطة وكيل مما يتعين على المحكمة السؤال من وكيلا المدعي عما اذا كانا يطلبان التحقيق في واقعة التزوير المزعومة من عدمه فان طلبا ذلك اجابت طلبهما والزمتهما بتقديم الكفالة المنصوص عليها بالمادة اعلاه ومن ثم احالة الخصوم على قاضي التحقيق المختص للتثبت من صحة الادعاء بالتزوير واستئخار هذه الدعوى لحين صدور حكم او قرار بات بخصوص واقعة التزوير واذ انها خالفت ذلك بتأييدها للحكم البدائي القاضي برد الدعوى مما اخل بصحة حكمها المميز قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى للسير فيها وفقاً للنهج اعلاه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق من حيث النقض وبالاكثرية من حيث التسبب في 20/ربيع الاول/1432 هــ الموافق23/2/2011م .

 

سنە قرارات مدنی