ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::298/تخلية/2010
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف نينوى

مبدء الحكم
إحداث المستأجر منشآت إكمالا لمنشآت المأجور والتي هي من مستلزمات الانتفاع بالمأجور لا يشكل ذلك سبباً لطلب تخلية المأجور

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقعاً ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر الى الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون لانه ثبت من تقرير الخبير الاول في اضبارة الكشف المرقمة 2144/ك/2010 وتقرير الخبراء الثلاثة في الدعوى البدائية ان التغيرات التي احدثتها المميزة في الدار لاتعتبر اضراراً بل هي اكمالاً لمشتملات الدار (المطبخ) وهي من مستلزمات الانتفاع بالماجور وهي اصلاً تقع ضمن التزامات المؤجر في عقد الايجار المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون ايجار العقار والتي نصت (على المؤجر ان يسلم المأجور للمستاجر بحالة تصلح للانتفاع به وفق العقد) لذا فان احكام الفقرة /4 من المادة/17 من قانون ايجار العقار غير متحققة في دعوى المدعي . لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ماتقدم وصدر بالاتفاق في 20/شوال/1431 هـ الموافق 29/ايلول/2010 م .

 

سنە قرارات مدنی