|
كل ما يتعلق بالنشر والاعلام بالجانب المدني والجزائي يكون من اختصاص محكمة قضايا النشر والاعلان ويخرج عن اختصاص القضاء العادي
|
|
على المحكمة بعد قبول الاعتراض على الحكم الغيابي ان تقرر اما تأييده او ابطاله او تعديله حسب الاحوال .
|
|
دعوى البطلان ترد على العقود الصحيحة ولا ترد على العقود الباطلة لكونها بحكم العدم.
|
|
تأييد الصلح الواقع بين الخصوم قضائياً يبقى نافذاً ومعتبراً مالم يبطل او يعدّل من المحكمة ذاتها او ينقض او يفسخ من محكمة اعلى.
|
|
مبلغ الفصل العشائري ليس بتركة فلا يصار الى تقسيمه وفق الحصص الارثية .
|
|
المبدأ: مالك العقار يستحق اجر المثل من تاريخ وضع اليد على العقار الى تاريخ ايداع بدل الاستملاك.
|
|
المبدأ: يجوز اثبات عائدية الاموال المغصوبة بالبينة الشخصية الناقصة مع اليمين المتممة لمدعى الغصب.
|
|
المبدأ: ثبوت بصمة الابهام لمنكرها يكون مانعاً من سماع الدفع بعدم القبض.
|
|
المبدأ: النزاع بشأن قرار التضمين وعدم صحته يتعين ادخال مالك السيارة طرفاً بالدعوى.
|
|
المبدأ: قرار رفض ادخال شخص ثالث في الدعوى الصادر اثناء سير المرافعة لا يقبل الطعن تمييزاً بمفرده وانما يطعن به مع القرار الحاسم للدعوى.
|
|
المبدأ: استغلال المدعى عليه جزءاً من عقار المدعيين دون مسوغ قانوني يعد غصباً وعلى الغاصب اعادة المغصوب الى مالكه مع اجر المثل ان كان عقاراً.
|
|
على مالك قطعة الارض الذي يروم إقامة منشآت عليها مراجعة دائرة التسجيل العقاري قبل المباشرة بحفر الاسس ليستحق التعويض عن خطأ المساح الدائرة اعلاه .
|
|
المبدأ: تسجيل العقار استناداً الى حكم قضائي لا تقام دعوى ابطال التسجيل بشأنه وانما يتم اتباع طرق الطعن المقررة قانوناً على الحكم الذي تم التسجيل بموجبه.
|
|
طلب تخلية العقار المشاع وتوجيه الانذار يتم من اصحاب القدر الاكبر للسهام ولهم حق الادارة .
|
|
أصحاب القدر الاكبر من السهام في المال الشائع لهم حق الادارة وصدور وكالة عنهم للغير باستلام بدلات الايجار تنفذ في سهام الاخرين.
|