ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::188/دخول شخص ثالث/2010
جهة الاصدار::188/ت.ب /2010

مبدء الحكم
رفض قبول الشخص الثالث في الدعوى لا يكون من القضاء ألولائي الذي يقبل التظلم منه وانما يطعن به تمييزا مع الحكم الحاسم في الدعوى .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقعاً ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظرعلى القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لان رفض محكمة البداءة طلب المميز قبوله شخصا ثالثا منظما الى احد الطرفين ليس أمرا على عريضة ولا يقع ضمن اختصاص القضاء الولائي وبالتالي لا يقبل التظلم او الطعن تمييزا لأنه ليس من ضمن القرارات التي يجوز الطعن فيها على انفراد والتي تصدر أثناء نظر الدعوى والمنصوص عليها حصراً في المادة/216 من قانون المرافعات المدنية لذا قرر تصديق لقرار المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في رجب/1431 هــ الموافق6/تموز/2010م .

 

سنە قرارات مدنی