ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::202/وضع اشارة عدم التصرف/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
قرار وضع اشارة عدم التصرف على العقار او رفعها هو تدبير احترازي وقتي لا يحوز درجة البتات وليست له حجية الاحكام .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المطعون به وجد أنه صحيح لموافقته احكام القانون ذلك لان محكمة الاستئناف اتبعت ما جاء بقرار النقض الصادر من هذه المحكمة بعدد (1795/الهياة الاستئنافية عقار/2009) وتاريخ 29/2/2009 سيما وان قرار وضع اشارة عدم التصرف او رفعها هو تدبير احترازي او اجراء تحفظي وقتي لا يحوز درجة البتات وليست له حجية الاحكام وبامكان اي من الطرفين اقامة الدعوى للمطالبة بما يدعيه من حقوق جراء رفع تلك الاشارة اما بصدد طلب رد قضاة محكمة التمييز الذين اصدروا قرار النقض فلا سند له من القانون فقرر رده وتغريم طالب الرد مبلغاً مقداره الف دينار استناداً الى المادة (96/4) من قانون المرافعات المدنية وتصديق القرار المميز ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز واعادة الدعوى الى محكمتها لاستئناف السير فيها وحسب الاصول وصدر القرار بالاتفاق في 20/ربيع الاول/1432 هـ الموافق 23/2/2011 م .

 

سنە قرارات مدنی