|
يستحق المدعي الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ولغاية التأدية الفعلية على وفق ما تضمنته عريضة الدعوى من مطالب .
|
|
اذا كان قسم من المبلغ المدعى به غير مستحق الاداء عند اقامة الدعوى فيراعى عند اصدار الحكم الشطر الاخير من المادة (6) مرافعات وفي هذه الحالة لا يتحمل المحكوم الرسم عن هذا المبلغ .
|
|
إذا سجل العقار بإسم شخص في دائرة التسجيل العقاري واكتسب التسجيل شكله النهائي فلا يجوز إبطاله إلا بحكم قضائي حائز درجة البتات .
|
|
تشييد بناء على عقار الغير يُعد تجاوزاً وغاصباً لمنفعة العقار ولكل شريك أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ المال الشائع .
|
|
إذا تعلقت دعوى مدنية بدعوى جزائية لا زالت قيد التحقيق فعلى المحكمة اعتبار الدعوى المدنية مستأخرة لحين الفصل في الدعوى الجزائية .
|
|
لا يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى ما دام الحكم قابلا للاستئناف .
|
|
مطالبة الجهة الأجنبية (الشركة الأردنية) لإحدى مرافق الدولة العراقية (مصرف الرشيد) بديون خارجية تكون مشمولة بالحصانة بموجب قرار مجلس الأمن المرقم 1483 لسنة 2003 والمادة
|
|
دعوى اعتراض الغير هي إحدى طرق الطعن غير الاعتيادية وقد يترتب على الحكم الذي يصدر فيها تغيير مراكز الخصوم لذا يتعين إقامتها على أطراف الدعوى البدائية كافة وعند إقامتها
|
|
دعوى طلب رفع الحجز من الدعاوى غير المقدرة القيمة ويكون الحكم الصادر فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز(فقط) فالطعن الاستئنافي الواقع يكون مردود شكلاً .
|
|
عند عدم توفر الشروط القانونية لقبول الدعوى الحادثة المتقابلة فللمحكمة رفض قبولها.
|
|
لايجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة استناداً لاحكام المادة 106من قانون الاثبات .
|
|
اقرار المدين بجزء من المبلغ المدعى به يلزم الدائن بإثبات الزيادة وعند عجزه له تحليف المدين عن الزيادة .
|
|
ان مفهوم الغراس الوارد قي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 لسنة 1977 المعدل ينصرف الى الغراس الاعتيادي من حيث الكثافة وهو (40) شجرة للدونم الواحد حسبما
|
|
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1426 لسنة 1983 اشترط لغرض التمليك ان يكون الغرس بعد الشراء وقبل اقامة الدعوى .
|
|
قرار الحجز الاحتياطي الواقع اثناء نظر الدعوى فعند صدور حكم حاسم في الدعوى يصبح فقرة حكمية لا يجوز التظلم منها .
|