إذا هلك المأجور في مدة الإيجار هلاكا كليا ينفسخ العقد من تلقاء نفسه أما إذا أصبح في حاله لا يصلح للانتفاع الذي اجر من اجله أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا ولم يكن للمستأجر
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2967/ايجار/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا هلك المأجور في مدة الإيجار هلاكا كليا ينفسخ العقد من تلقاء نفسه أما إذا أصبح في حاله لا يصلح للانتفاع الذي اجر من اجله أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا ولم يكن للمستأجر يد بذلك فللمستأجر حق طلب إنقاص الأجره أو فسخ الاجاره ماده (751/1/2 ) مدني ويعتمد في تحديد ذلك برأى أهل الخبره .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا وعند النظر في الحكم المميز ظهر إنه غير صحيح مخالف للقانون لان محكمه البداءة ومن بعدها محكمة الاستئناف وبحكمها المميز قضت بأن عقد الإيجار يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه اعتبارا من تاريخ السقوط في 9/4/2003 وبالتالي فان المميز لا يستحق الأجر المسمى للفترة اللاحقة للتاريخ المذكور ويستحق الأجر المسمى لغاية 9/4/2003 بسب هلاك المأجور واستنادا لأحكام المادة (751/1) من القانون المدني ووجهة النظر هذه غير صحيحة لأن تقرير الخبير القضائي المؤرخ في 9/5/2006 قد أشار إلى وجود أضرار في المأجور ويحتاج إلى ترميم لكي يمكن الاستفادة منها وبالتالي فأن الشق الثاني من المادة المذكورة هي المنطبقة على وقائع الدعوى مما كان على المحكمة إجراء التحقيقات اللازمة على ضوء ذالك ومن ثم إصدار الحكم المناسب وفق أحكام القانون وحيث إن الحكم المميز قد صدر خلاف ما تقدم عليه قرر نقضه وإعادة الإضبارة للسير فيها وفق وجهة النظر اعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 10/صفر/1428 هجرية الموافق ليوم 27/2/2007 ميلادية .