قيام مالكه العقار مديرية البلدية بتخصيص قطعه ارض لأحد المواطنين وهي قطعه سبق وإن خصصتها للمدعي لا يعطي الحق بمطالبة البلدية بالتعويض العيني حيث لا ولاية للمحاكم بإلزام
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2732/تعويض/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
قيام مالكه العقار مديرية البلدية بتخصيص قطعه ارض لأحد المواطنين وهي قطعه سبق وإن خصصتها للمدعي لا يعطي الحق بمطالبة البلدية بالتعويض العيني حيث لا ولاية للمحاكم بإلزام البلدية بالتعويض العيني وكان على المدعي إقامة الدعوى لإبطال سند القيد الآخر ومن ثم المطالبة بالتعويض النقدي أن رغب بذالك.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة ، تبين أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، فقرر قبوله شكلا .وعند عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد بأنه صحيح وموافق للقانون ، من حيث النتيجة ، حيث أن موضوع الدعوى هو المطالبة بتخصيص عرصه مساوية للعرصة المخصصة للمدعيين سابقا وبنفس مواصفات الموقع والقيمة ، وقد قدر وكيل المدعيين قيمة القطعة بمبلغ إثنى عشر مليون دينار ، وحيث تبين وجود قيدين للعقار أولهما القيد 88 مايس 1989 جلد 292 باسم (م .ع . ح) والثاني 5/ آب /1989 جلد 30 باسم المدعيين ، ولذا كان المقتضى إقامة المدعيين لدعوى إبطال قيد إن رغبا في ذالك وكان له مسوغ قانوني وبعد الفصل في الدعوى وفي ضوء النتيجة يكون لهما الخيار في إقامة دعوى التعويض النقدي إن رغبا ذالك من عدمه وليس إقامة دعوى التعويض العيني، حيث لا ولاية للمحاكم في الزام مديرية البلدية بالتعويض العيني ، وبذا تكون دعواهما بلا سند قانوني ويلزم ردها لهذا السبب وحيث إن محكمة الموضوع ردتها لسبب آخر ، لذا قرر تصديق الحكم المميز من حيث النتيجة ، ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 3/محرم /1428 هجرية الموافق 22/1/2007 م .