اذا مضت مدة سنة على اشغال العقار والمالك يعلم بهذا الاشغال ودفع الشاغل انه مستأجر للعقار جاز استماع البينة الشخصية على اثبات عقد الايجار .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1727/اشغال عقار/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا مضت مدة سنة على اشغال العقار والمالك يعلم بهذا الاشغال ودفع الشاغل انه مستأجر للعقار جاز استماع البينة الشخصية على اثبات عقد الايجار .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ، حيث ان المميز عليه قد اقر بداءة واستئنافاً بأنه سلم مفاتيح الدار الى الشخص الثالث (ن.ن) لأسكان احد اقاربه للمحافظة على الدار وانه علم بان المذكور اجر الدار للمدعى عليه / المميز عليه بعد شهرين من تاريخ 3/3/2003 وعلى فرض انه الشخص الثالث لم يكن مخولاً من المميز بتأجير الدار وكان تصرفه فضولياً فأن المميز لم ينقض هذا التصرف خلال المدة القانونية المحددة بالمادة (135/مدني) فاصبح العقد باتاً فضلاً على ان البينة الشخصية التي احضرها المميز عليه بداءة قد ايدت واقعة الايجار حيث يجوز سماع البينة الشخصية لأثبات عقد الايجار ان مضى على الاشغال اكثر من سنة وان المميز اقر ان المميز عليه يشغل الدار منذ اكثر من ثلاثة سنوات ، وعلى ذلك فأن واقعة الغصب المزعومة غير متوفرة بالدعوى وبناء عليه فأن الحكم الاستئنافي المميز اذا قضى بفسخ الحكم البدائي ورد الدعوى للسبب اعلاه جاء متفقاً واحكام القانون قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية و تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 24/جمادى الاخرة/1427 هـ الموافق ليوم 19/7/2006م.