لا يجوز لأمانة بغداد والدوائر التابعة لها هدم البناء المشيد من قبل احد الشركاء على العقار المشاع ما لم يقع الطريق الاصولي المنصوص عليه بقانون ادارة البلديات رقم (165( لسنة
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1287/عقار/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يجوز لأمانة بغداد والدوائر التابعة لها هدم البناء المشيد من قبل احد الشركاء على العقار المشاع ما لم يقع الطريق الاصولي المنصوص عليه بقانون ادارة البلديات رقم (165( لسنة 1964 والقانون رقم (13) لسنة 2001 .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان العقار موضوع الدعوى مملوك للمميز عليه على الشيوع وانه اقان بناء عليه وان المميز / اضافة لوظيفته قد هدم ذلك البناء بحجة اقامته تجاوزاً ولثبوت حصول المميز عليه / المدعي على اجازة بناء اصولية وان المميز /اضافة لوظيفته لم يتبع الطريق الاصولي المحدد بقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2001 قبل ازالة البناء (على فرض انه اقيم تجاوزاً) فيكون ملزماً بتعويض المميز عليه عن قيمة البناء المهدوم وحيث ان التعويض قد حدد من قبل خمسة خبراء اثناء المرحلة الاستئنافية وجاء تقريرهم مفصلاً واقتنعت به محكمة الاستئناف عملاً بأحكام المادة (140/اثبات) لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 30/جمادى الاخرة/1427 هـ الموافق ليوم 25/7/2006م.