احكام الظروف الطارئة التي تحدث اثناء تنفيذ العقد وفق المادة (146) من القانون المدني يجب ان يتمسك بها المتضرر اثناء فترة العقد فاذا استمر بتنفيذ العقد لحين انتهائه دون ان
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::362/ظروف طارئة/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
احكام الظروف الطارئة التي تحدث اثناء تنفيذ العقد وفق المادة (146) من القانون المدني يجب ان يتمسك بها المتضرر اثناء فترة العقد فاذا استمر بتنفيذ العقد لحين انتهائه دون ان يطلب تنقيص الالتزام فليس له الحق للمطالبة بذلك بعد انتهاء مدة العقد .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة ، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز وجد بانه غير صحيح ومخالف للقانون لأن المميز عليه /المستأنف/ المدعي يستند بدعواه الى احكام المادة(146) من القانون المدني المتعلقة بالظروف الطارئة التي تحدث اثناء تنفيذ الالتزام التعاقدي بحيث يصبح تنفيذ الالتزام وان لم يصبح مستحيلاً الا انه صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة وقد وجد من خلال وقائع الدعوى ان المميز عليه سبق وان استأجر من المميز علوة المخضرات للفترة من 28/12/2002 ولغاية 27/12/2003 بموجب عقد الايجار المرفق وانه استمر بتنفيذ العقد لحين تاريخ انتهائه دون ان يطلب تنقيص تاريخ الالتزام الى الحد المعقول وبذلك ليس من حقه التمسك باحكام المادة (146/2)من القانون المذكور التي يتم التمسك بها خلال سريان العقد وليس بعده بالاضافة لذلك فأن المميز قد قام بتخفيض بدل الايجار السنوي لعقد الايجار بنسبة 25% من البدل وبذلك تكون الدعوى فاقدة بسندها القانوني وحيث ان حكم المميز قد صدر خلاف وجهة النظر المتقدمة عليه قرر نقضه واعادة الاضبارة للسير فيها على ضوء ذلك على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 10/صفر /1427 هـ الموافق 28/2/2007م .