اذا تضمن عقد الايجار المشمول بأحكام قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل بفقرة تتضمن غرامات على المؤجر فتعتبر الفقرة باطلة الحكم حيث لا يجوز بمقتضى المادة (21)
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1825/عقار/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا تضمن عقد الايجار المشمول بأحكام قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل بفقرة تتضمن غرامات على المؤجر فتعتبر الفقرة باطلة الحكم حيث لا يجوز بمقتضى المادة (21) من القانون المذكور ان يحصل المتعاقدين على مال او منفعة خارج نطاق العقد ويكون النص بذلك مخالف للنظام العام .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان مطالبة المميزة / المدعية للمدعى عليه بمبلغ الغرامات المحددة بالفقرة ثالثاً من عقد الايجار المبرم بينهما لا سند له من القانون اذ ان بدل الايجار محدد بموجب العقد بأربعين الف دينار شهرياً ولا يجوز بمقتضى المادة (21) من قانون ايجار العقار النافذ للمؤجر ان يتقاضى من المستأجر مال او منفعة خارج نطاق عقد الايجار وحيث ان هذا النص يعد من النظام العام لا يجوز للمتعاقدين مخالفته لذا فأن فرض تلك الغرامات بموجب العقد والمطالبة بها من قبل المؤجر (المميزة) مخالف للنظام العام مما استوجب رد الدعوى بداءة وتأييد الحكم استئنافاً ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية و تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 5/رجب/1427 هـ الموافق ليوم 30/7/2006م.