ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::302/إعادة محاكمة/2007
جهة الاصدار::محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
يسقط الحق في طلب إعادة المحاكمة المقدم بعد انقضاء الأجل الذي حددته المادة (198) من قانون المرافعات المدنية.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه صحيح وموافق للقانون , ذلك أن طلب إعادة المحاكمة قدم بعد انقضاء اللاجل الذي حددته المادة (198) من قانون المرافعات المدنية وهي خمسة عشر يوما لظهور الغش أو الإقرار بالتزوير من فاعله , إذ أن بانقضائه يسقط الحق في طلب الإعادة وهذا ما تضمنه الحكم المميز , لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 5 / رجب /1428 هــ الموافق 19/7/2007 م.

 

سنە قرارات مدنی