|
يطبق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 لسنة 1977 المعدل على البيوعات الجارية بين الأفراد وخارج دائرة التسجيل العقاري ولايشمل عقارات الدولة
|
|
وفاة أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى يوجب قطع سير المرافعة
|
|
فقد الأشياء المودعة لدى جهة رسمية بسبب الأحداث التي حصلت في العراق بعد 9/4/2003 يكون سبباً أجنبياً ينفي المسؤولية عن الجهة الرسمية
|
|
حكم محكمة الأستئناف يفسخ الحكم البدائي يعني قبول الأعتراضات والأسباب الأستئنافية وعليه صدور الحكم برد الأعتراضات والأسباب يتناقض مع قرار الفسخ
|
|
لا تصلح اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية خصماً في الدعوى بدلاً من اللجنة الاولمبية المنحلة لعدم صدور تشريع يحدد ألتزامات الكيانات المنحلة
|
|
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون من حيث النتيجة ذلك لأن دعوى
|
|
دعوى المطالبة بأجر المثل عن التجاوز بأنشاء سداد للوقاية من الفيضان تكون مشمولة بأحكام قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 128 لسنة 1971 وتعتبر الأراضي مستملكة بمقتضى المادة الثانية
|
|
أذا كان إتباع قرار النقض التمييزي يتطلب إعادة الأوراق الى محكمة التحقيق لأكمال النواقص فعليها إتخاذ القرار بنقض قرار الإحالة وإعادتها الى قاضي التحقيق لأكمال النواقص مع بيان
|
|
أذا حكمت المحكمة على عدة متهمين عن ثلاث جرائم وفق المادة (143) عقوبات فعليها أن تحكم على كل مدان متهم بالأدانة بالنسبة للجريمة التي توفرت فيها الأدلة وتفرج عنه عن
|
|
أن دعوى تصحيح سبب الوفاة في شهادة الوفاة تعتبر من الدعاوي غير مقدرة القيمة وتخضع للرسم المقطوع
|
|
أن مسؤولية المدعى عليه التقصيرية ثابتة بموجب الأضبارة الجزائية وأن المدعى يستحق التعويض عن الأعتداء عليه بالتهديد وبالسب والشتم
|
|
أذا عجز المدعي عن أثبات شكواه وعدم تحقق أي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة (286) مرافعات فتكون الشكوى واجبة الرد قانوناً
|
|
على المحكمة أدخال مالك السيارة شخصاً ثالثاً في الدعوى للأستيضاح منه عن صحة حيازة المدعي المطالب بالتعويض عن أضرار السيارة
|
|
قيام المدعى عليهما بالمباشرة بهدم البناء خلال المدة القانونية البالغة تسعين يوما ً اعتبارا ً من تاريخ تنفيذ التخلية الفعلية ثم مباشرتها بالبناء بعد إكمال المعاملات الخاصة بإجازة البناء
|
|
على الخبراء وصف المواد المحجوزة بشكل واضح وأن يؤدي الخبراء اليمين القانونية أن لم يكونوا مسجلين في جدول الخبراء
|